الجزء الاول: وضع السجلالقسم الاول: عمليات تقييد الاملاك فى السجل
الفصل 2
ف 1تشرف على عمليات تقييد الاملاك فى السجل لجنة تدعى "اللجنة المكلفة بالسجل" ويكون مقرها بالجماعة المعنية بالامر. وتتألف هذه اللجنة من القائد بصفة رئيس ومن أربعة مستشارين جماعيين يعينهم مجلس الجماعة المذكورة ويساعد اللجنة تقنى من المصلحة المكلفة بالسجل يتولى كتابتها.
ف 2ويمكن أن تضيف اليها كل شخص ترى فى الاستعانة به فائدة.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.73.055 — madda.ma
القسم الاول: عمليات تقييد الاملاك فى السجل
الفصل 2 – الفصل 6- الفصل 2تشرف على عمليات تقييد الاملاك فى السجل لجنة تدعى "اللجنة المكلفة بالسجل" ويكون مقرها بالجماعة المعنية بالامر. وتتألف هذه اللجنة من القائد بصفة رئيس ومن أربعة مس
- الفصل 3يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالفلاحة تاريخ الشروع فى العمليات بالنسبة لكل جماعة.
- الفصل 4يباشر فى اليوم والساعة المحددين اثبات الملاحظات المتعلقة بالمحتويات المادية للعقارات ونوع الارض وأنواع الزراعات.
- الفصل 5تثبت اللجنة المكلفة بالسجل اتفاق المعنيين بالامر على حدود عقاراتهم وتسعى للتوفيق بينهم فى حالة خلاف.
- الفصل 6يوضع ما يلى عن كل جماعة بمجرد انتهاء عمليات تقييد الاملاك فى السجل باحدى الجماعات: