الجزء الاول: وضع السجلالقسم الاول: عمليات تقييد الاملاك فى السجل
الفصل 5
ف 1تثبت اللجنة المكلفة بالسجل اتفاق المعنيين بالامر على حدود عقاراتهم وتسعى للتوفيق بينهم فى حالة خلاف.
ف 2واذا لم يتات التوفيق بينهم او اذا لم يحضر المعنيون بالامر تعين حدود العقارات المقصودة الى ثبوت الحيازة.
ف 3وتحرر اللجنة عن جميع هذه العمليات محضرا يودع بمكتب مسح الاراضى للدائرة.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.73.055 — madda.ma
القسم الاول: عمليات تقييد الاملاك فى السجل
الفصل 2 – الفصل 6- الفصل 2تشرف على عمليات تقييد الاملاك فى السجل لجنة تدعى "اللجنة المكلفة بالسجل" ويكون مقرها بالجماعة المعنية بالامر. وتتألف هذه اللجنة من القائد بصفة رئيس ومن أربعة مس
- الفصل 3يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالفلاحة تاريخ الشروع فى العمليات بالنسبة لكل جماعة.
- الفصل 4يباشر فى اليوم والساعة المحددين اثبات الملاحظات المتعلقة بالمحتويات المادية للعقارات ونوع الارض وأنواع الزراعات.
- الفصل 5تثبت اللجنة المكلفة بالسجل اتفاق المعنيين بالامر على حدود عقاراتهم وتسعى للتوفيق بينهم فى حالة خلاف.
- الفصل 6يوضع ما يلى عن كل جماعة بمجرد انتهاء عمليات تقييد الاملاك فى السجل باحدى الجماعات: