الجزء الاول: وضع السجلالقسم الاول: عمليات تقييد الاملاك فى السجل
الفصل 4
ف 1يباشر فى اليوم والساعة المحددين اثبات الملاحظات المتعلقة بالمحتويات المادية للعقارات ونوع الارض وأنواع الزراعات.
ف 2وينجز فى نفس الوقت تحديد العقارات المشار اليها فى المقطع 2 من الفصل الثانى من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 المشار اليه أعلاه والتعرف على مالكيها الظاهرين وأصحاب الحقوق العينية الظاهرين التى قد توجد بها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.73.055 — madda.ma
القسم الاول: عمليات تقييد الاملاك فى السجل
الفصل 2 – الفصل 6- الفصل 2تشرف على عمليات تقييد الاملاك فى السجل لجنة تدعى "اللجنة المكلفة بالسجل" ويكون مقرها بالجماعة المعنية بالامر. وتتألف هذه اللجنة من القائد بصفة رئيس ومن أربعة مس
- الفصل 3يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالفلاحة تاريخ الشروع فى العمليات بالنسبة لكل جماعة.
- الفصل 4يباشر فى اليوم والساعة المحددين اثبات الملاحظات المتعلقة بالمحتويات المادية للعقارات ونوع الارض وأنواع الزراعات.
- الفصل 5تثبت اللجنة المكلفة بالسجل اتفاق المعنيين بالامر على حدود عقاراتهم وتسعى للتوفيق بينهم فى حالة خلاف.
- الفصل 6يوضع ما يلى عن كل جماعة بمجرد انتهاء عمليات تقييد الاملاك فى السجل باحدى الجماعات: