الجزء الثانى: تنقيح سجل الاملاك العقاريةالقسم الاول: اعمال التنقيح العرضية
الفصل 11
ف 1يجب على الموثقين والعدول وكتاب الضبط وقباض التسجيل والمحافظين على الاملاك العقارية أن يوجهوا الى مكتب مسح الاراضى الرسوم أو الاحكام الآتية المغيرة بموجبها الوضعية القانونية لعقار مقيد فى السجل قصد تضمينها فى الوثائق الخاصة بسجل الاملاك العقارية:
ف 2جميع الرسوم المبرمة بين الاحياء وجميع الاحكام النهائية الرامية الى تأسيس حق عينى أو نقله أو التصريح به أو تعديله أو ابطاله؛
ف 3جميع عقود ايجار العقارات التى تتجاوز مدتها ثلاث سنوات؛
ف 4جميع رسوم الايلولة الارثية أو الوصايا.
طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم رقم 2.73.055 — madda.ma
القسم الاول: اعمال التنقيح العرضية
الفصل 11 – الفصل 14- الفصل 11يجب على الموثقين والعدول وكتاب الضبط وقباض التسجيل والمحافظين على الاملاك العقارية أن يوجهوا الى مكتب مسح الاراضى الرسوم أو الاحكام الآتية المغيرة بموجبها الوضع
- الفصل 12يجب على الملاكين وأصحاب الحقوق العينية أن يخبروا مكتب مسح الاراضى فى اجل ثلاثة أشهر بجميع التغييرات المادية المدخلة على محتوى عقار مفيد فى السجل وكذا بالتغييرات
- الفصل 13يخبر المحافظون على الاملاك العقارية مكتب مسح الاراضى بواسطة بيانات شهرية بكل تغيير يدخل على الرسوم العقارية للاملاك الواقعة فى منطقة مقيدة بسجل الاملاك العقارية
- الفصل 14يجب أن تحرر النسخ الموجزة المشار اليها فى الفصل السابق فى المكان المخصص لهذا الغرض بالنسخ الموجزة من سجل الاملاك المسلمة طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف