الجزء الثانى: تنقيح سجل الاملاك العقاريةالقسم الاول: اعمال التنقيح العرضية
الفصل 14
ف 1يجب أن تحرر النسخ الموجزة المشار اليها فى الفصل السابق فى المكان المخصص لهذا الغرض بالنسخ الموجزة من سجل الاملاك المسلمة طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 المشار اليه أعلاه الصادر فى 28 ربيع الثاني 1393 (31 مايو 1973).
ف 2ويجب أن يقل تاريخ النسخ الموجزة للسجل عن ستة أشهر.
ف 3ويمكن أن تضاف الى النسخ الموجزة للرسوم والاحكام رسوم اولية او تصاميم قانونية تبين فيها وضعية الملك الجديدة.
طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم رقم 2.73.055 — madda.ma
القسم الاول: اعمال التنقيح العرضية
الفصل 11 – الفصل 14- الفصل 11يجب على الموثقين والعدول وكتاب الضبط وقباض التسجيل والمحافظين على الاملاك العقارية أن يوجهوا الى مكتب مسح الاراضى الرسوم أو الاحكام الآتية المغيرة بموجبها الوضع
- الفصل 12يجب على الملاكين وأصحاب الحقوق العينية أن يخبروا مكتب مسح الاراضى فى اجل ثلاثة أشهر بجميع التغييرات المادية المدخلة على محتوى عقار مفيد فى السجل وكذا بالتغييرات
- الفصل 13يخبر المحافظون على الاملاك العقارية مكتب مسح الاراضى بواسطة بيانات شهرية بكل تغيير يدخل على الرسوم العقارية للاملاك الواقعة فى منطقة مقيدة بسجل الاملاك العقارية
- الفصل 14يجب أن تحرر النسخ الموجزة المشار اليها فى الفصل السابق فى المكان المخصص لهذا الغرض بالنسخ الموجزة من سجل الاملاك المسلمة طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف