مادة madda
FR
الجزء الثانى: تنقيح سجل الاملاك العقاريةالقسم الاول: اعمال التنقيح العرضية

الفصل 12

من مرسوم رقم 2.73.055 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

ف 1يجب على الملاكين وأصحاب الحقوق العينية أن يخبروا مكتب مسح الاراضى فى اجل ثلاثة أشهر بجميع التغييرات المادية المدخلة على محتوى عقار مفيد فى السجل وكذا بالتغييرات القانونية المشار اليها فى الفصل السابق اذا كان العقار غير محفظ.

ف 2ويقوم مكتب مسح الاراضى للدائرة فى كل شهر بتبليغ هذه التغييرات الاخيرة الى مصلحة التسجيل والتمبر اذا كانت مثبتة فى عقود غير مسجلة.

طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم رقم 2.73.055 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الاول: اعمال التنقيح العرضية

الفصل 11 – الفصل 14
  1. الفصل 11يجب على الموثقين والعدول وكتاب الضبط وقباض التسجيل والمحافظين على الاملاك العقارية أن يوجهوا الى مكتب مسح الاراضى الرسوم أو الاحكام الآتية المغيرة بموجبها الوضع
  2. الفصل 12يجب على الملاكين وأصحاب الحقوق العينية أن يخبروا مكتب مسح الاراضى فى اجل ثلاثة أشهر بجميع التغييرات المادية المدخلة على محتوى عقار مفيد فى السجل وكذا بالتغييرات
  3. الفصل 13يخبر المحافظون على الاملاك العقارية مكتب مسح الاراضى بواسطة بيانات شهرية بكل تغيير يدخل على الرسوم العقارية للاملاك الواقعة فى منطقة مقيدة بسجل الاملاك العقارية
  4. الفصل 14يجب أن تحرر النسخ الموجزة المشار اليها فى الفصل السابق فى المكان المخصص لهذا الغرض بالنسخ الموجزة من سجل الاملاك المسلمة طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف
فهرس النص كاملا · 18 مادة