مادة madda
FR
الجزء الاول: وضع السجلالقسم الاول: عمليات تقييد الاملاك فى السجل

الفصل 3

من مرسوم رقم 2.73.055 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

ف 1يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالفلاحة تاريخ الشروع فى العمليات بالنسبة لكل جماعة.

ف 2وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع فى العمليات بشهرين.

ف 3وتتولى السلطة الادارية الاعلان عنه كذلك خلال نفس الاجل بواسطة نداآت فى الايام والساعات الاكثر ملاءمة باسواق الجماعات المعنية بالامر وعن طريق تعليق اعلانات بمكاتب محكمة السدد ومقار القيادة والدائرة والجماعة والاقليم وكذا بمكاتب دائرة أملاك الدولة التى يهمها الأمر.

ف 4وتتضمن هذه النشرات والاعلانات جميع البيانات المفيدة عن السير المحتمل للعمليات.

ف 5ويعتبر الاشهار المنصوص عليه أعلاه بمثابة استدعاء لجميع الاشخاص المعنيين بالامر.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.73.055 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الاول: عمليات تقييد الاملاك فى السجل

الفصل 2 – الفصل 6
  1. الفصل 2تشرف على عمليات تقييد الاملاك فى السجل لجنة تدعى "اللجنة المكلفة بالسجل" ويكون مقرها بالجماعة المعنية بالامر. وتتألف هذه اللجنة من القائد بصفة رئيس ومن أربعة مس
  2. الفصل 3يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالفلاحة تاريخ الشروع فى العمليات بالنسبة لكل جماعة.
  3. الفصل 4يباشر فى اليوم والساعة المحددين اثبات الملاحظات المتعلقة بالمحتويات المادية للعقارات ونوع الارض وأنواع الزراعات.
  4. الفصل 5تثبت اللجنة المكلفة بالسجل اتفاق المعنيين بالامر على حدود عقاراتهم وتسعى للتوفيق بينهم فى حالة خلاف.
  5. الفصل 6يوضع ما يلى عن كل جماعة بمجرد انتهاء عمليات تقييد الاملاك فى السجل باحدى الجماعات:
فهرس النص كاملا · 18 مادة