مرسوم رقم 2.73.298 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.366 الصادر في 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بمثابة قانون يتعلق بالتأمين عند التصدير
مرسوم بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.366 بمثابة قانون يتعلق بالتأمين عند التصدير
مرسوم رقم 2.73.298 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1394 (24 أبريل 1974) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.366 الصادر في 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بمثابة قانون يتعلق بالتأمين عند التصدير
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.366 الصادر في 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بمثابة قانون يتعلق بالتأمين عند التصدير ولاسيما الفصلين 3 و 10 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 10 ربيع الأول 1394 (4 أبريل 1974)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
الفصل 1
يمكن أن يشمل التأمين من الأخطار السياسية صنفي العمليات الآتية:
- أ)عمليات التصدير المنجزة مع إدارة أو مؤسسة عمومية؛
- ب)عمليات التصدير غير العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل 2
يعتبر أن هنا خطرا سياسيا:
- 1-فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الفصل الأول، إذا لم يؤد المشترى دينه وكان عدم الأداء غير ناتج عن عدم تنفيذ مقتضيات وشروط العقدة من طرف المؤمن له؛
- 2-فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من الفصل الأول، إذا لم يؤد المشترى دينه وكان عدم الأداء غير ناتج عن عدم تنفيذ مقتضيات وشروط العقدة من طرف المؤمن له يرجع إلى أحد السببين الآتيين:
- –الحرب الأهلية أو الخارجية أو الثورة أو الفتنة أو غيرها من الحوادث المماثلة التي تقع في البلاد المقيم بها المشتري؛
- –تأجيل دفع الديون الذي تقرره السلطات الإدارية للبلاد المذكورة.
الفصل 3
يعتبر أن هناك خطر كوارث إذا تعذر على المدين الوفاء بالتزاماته على إثر كارثة طبيعية مثل الإعصار والفيضان والهيجان البحري والزلزال وانفجار البراكين في البلاد التي يقيم بها المدين المذكور.
الفصل 4
يراد بالأخطار النقدية الناتجة عن تحويل الأموال. ويمكن أن يقصد منها الخطر المترتب عن الصرف إذا لم تكن هناك أية وسيلة للتأمين من هذا الخطر المتوقف تأمينه حينئذ على موافقة وزير المالية الذي يحدد شروط ذلك حسب كل حالة.
ويعتبر أن هناك خطرا من أخطار التحويل إذا كانت بعض الصعوبات الإدارية أو التشريعات المعمول بها في البلاد التي يقيم بها المدين تحول دون تحويل الأموال المدفوعة إلى هذا المدين أو تتسبب في تأخير إنجازه.
الفصل 5
ترتبط الأخطار التجارية العادية وغير العادية بعدم الأداء من طرف المدين، وتعتبر هذه الأخطار غير عادية عندما تتعلق بالتزامات وقع قبولها خارج الحدود العادية المعمول بها في ميدان التجارة الخارجية فيما يخص مدة وكيفيات الأداء والأعراف المعمول بها في ميادين النقل والتأمين والوثائق وشروط التحقق من البضاعة ومراقبتها وتسليمها.
الفصل 6
يعتبر أن هناك أخطارا تجارية عادية وغير عادية إذا أثبت عدم الأداء من طرف المدين طبقا لمقتضيات وثيقة التأمين.
غير أن التأمين من عدم الأداء من طرف المدين لا يشمل هذا الخطر إذا كان ناتجا عن عدم وفاء المؤمن له بالتزاماته المنصوص عليها في العقدة.
الفصل 7
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الثاني 1394 (24 أبريل 1974).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: بنسالم جسوس.