الفصل 4
ف 1يراد بالأخطار النقدية الناتجة عن تحويل الأموال. ويمكن أن يقصد منها الخطر المترتب عن الصرف إذا لم تكن هناك أية وسيلة للتأمين من هذا الخطر المتوقف تأمينه حينئذ على موافقة وزير المالية الذي يحدد شروط ذلك حسب كل حالة.
ف 2ويعتبر أن هناك خطرا من أخطار التحويل إذا كانت بعض الصعوبات الإدارية أو التشريعات المعمول بها في البلاد التي يقيم بها المدين تحول دون تحويل الأموال المدفوعة إلى هذا المدين أو تتسبب في تأخير إنجازه.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.73.298 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.298 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.366 الصادر في 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بمثابة قانون يتعلق بالتأمين عند التصدير
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يمكن أن يشمل التأمين من الأخطار السياسية صنفي العمليات الآتية:
- الفصل 2يعتبر أن هنا خطرا سياسيا:
- الفصل 3يعتبر أن هناك خطر كوارث إذا تعذر على المدين الوفاء بالتزاماته على إثر كارثة طبيعية مثل الإعصار والفيضان والهيجان البحري والزلزال وانفجار البراكين في البلاد التي
- الفصل 4يراد بالأخطار النقدية الناتجة عن تحويل الأموال. ويمكن أن يقصد منها الخطر المترتب عن الصرف إذا لم تكن هناك أية وسيلة للتأمين من هذا الخطر المتوقف تأمينه حينئذ عل
- الفصل 5ترتبط الأخطار التجارية العادية وغير العادية بعدم الأداء من طرف المدين، وتعتبر هذه الأخطار غير عادية عندما تتعلق بالتزامات وقع قبولها خارج الحدود العادية المعمول
- الفصل 6يعتبر أن هناك أخطارا تجارية عادية وغير عادية إذا أثبت عدم الأداء من طرف المدين طبقا لمقتضيات وثيقة التأمين.
- الفصل 7يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.