الفصل 6
ف 1يعتبر أن هناك أخطارا تجارية عادية وغير عادية إذا أثبت عدم الأداء من طرف المدين طبقا لمقتضيات وثيقة التأمين.
ف 2غير أن التأمين من عدم الأداء من طرف المدين لا يشمل هذا الخطر إذا كان ناتجا عن عدم وفاء المؤمن له بالتزاماته المنصوص عليها في العقدة.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.73.298 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.298 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.366 الصادر في 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بمثابة قانون يتعلق بالتأمين عند التصدير
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يمكن أن يشمل التأمين من الأخطار السياسية صنفي العمليات الآتية:
- الفصل 2يعتبر أن هنا خطرا سياسيا:
- الفصل 3يعتبر أن هناك خطر كوارث إذا تعذر على المدين الوفاء بالتزاماته على إثر كارثة طبيعية مثل الإعصار والفيضان والهيجان البحري والزلزال وانفجار البراكين في البلاد التي
- الفصل 4يراد بالأخطار النقدية الناتجة عن تحويل الأموال. ويمكن أن يقصد منها الخطر المترتب عن الصرف إذا لم تكن هناك أية وسيلة للتأمين من هذا الخطر المتوقف تأمينه حينئذ عل
- الفصل 5ترتبط الأخطار التجارية العادية وغير العادية بعدم الأداء من طرف المدين، وتعتبر هذه الأخطار غير عادية عندما تتعلق بالتزامات وقع قبولها خارج الحدود العادية المعمول
- الفصل 6يعتبر أن هناك أخطارا تجارية عادية وغير عادية إذا أثبت عدم الأداء من طرف المدين طبقا لمقتضيات وثيقة التأمين.
- الفصل 7يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.