مرسوم رقم 2.73.299 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1394 (24 أبريل 1974) تحدد بموجبه شروط تدبير شؤون التأمين عند التصدير
مرسوم تحدد بموجبه شروط تدبير شؤون التأمين عند التصدير
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.82.296 الصادر في 29 من جمادى الاولى 1403 (15 مارس 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3672 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1403 (16 مارس 1983)، ص 492.
- استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3215 بتاريخ 21 جمادى الاولى 1394 (12 يونيه 1974)، صحيفة 1642 ، الجريدة الرسمية عدد 3306 بتاريخ 8 ربيع الأول 1396 (10 مارس 1976)، ص 862.
مرسوم رقم 2.73.299 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1394 (24 أبريل 1974) تحدد بموجبه شروط تدبير شؤون التأمين عند التصدير
ان الوزير الاول؛
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.366 الصادر في 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بمثابة قانون يتعلق بالتأمين عند التصدير؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 10 ربيع الثانى 1394 (4 أبريل 1974)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 18 مادة
الفصل 1
ان تدبير شؤون التأمين عند التصدير المحدث بالظهير الشريف رقم 1.73.366 المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون يعهد به الى البنك المغربي للتجارة الخارجية الذى يؤمن:
- 1-لحساب الدولة وتحت مراقبتها، من الاخطار السياسية وأخطار الكوارث والاخطار النقدية والاخطار التجارية غير العادية المتعلقة بالتأمين من الاعسار وكذا الاخطار المتعلقة بالتأمين من نفقات دراسة الاسواق والتأمين من نفقات المعارض؛
- 2-لحسابه الخاص تحت مراقبة الدولة ومساعدتها المالية عند الاقتضاء، من الاخطار التجارية العادية المتعلقة بالتأمين من الاعسار.
الفصل 2
ان شروط تسيير القطاع المكلف بعمليات التأمين عند التصدير تحدد بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة النائب عنها وزير المالية والبنك المغربى للتجارة الخارجية ويصادق عليها بمرسوم.
الفصل 3
تحدث لجنة تدعى «لجنة التأمين عند التصدير» وتستشار هذه اللجنة بالاضافة الى الاختصاصات المخولة اياها بموجب هذا المرسوم فى جميع المسائل المتعلقة بالتأمين عند التصدير، ويمكنها أن تعرض على وزير المالية كل مقترح فى هذا الموضوع.
الفصل 4
تتألف لجنة التأمين عند التصدير من:
- –ممثل للوزير المكلف بالمالية، رئيسا؛
- –ممثل للوزير المكلف بالتجارة؛
- –ممثل للوزير المكلف بالتعاون؛
- –ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛
- –ممثل للوزارة التقنية المعنية بالامر؛
- –ممثل لبنك المغرب.
- –ممثل للبنك المغربي للتجارة الخارجية، يحضر الاجتماعات بصفة مقرر كما يحضرها بصفة استشارية فيما يرجع لعمليات التأمين المتعلقة بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة وفيما يرجع للمسائل الناتجة عن هذه العمليات، ويكون له صوت في المداولات فيما يخص العمليات المتعلقة بالاخطار التي يتولى البنك المغربي للتجارة الخارجية التأمين منها لحسابه الخاص وكذا فيما يخص المسائل الناتجة عن انجاز هذه العمليات.
ويحضر المراقب المنصوص عليه في الفصل 17 بعده اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
وبالاضافة الى الأعضاء الدائمين المشار اليهم أعلاه، يمكن أن يدعى للمساهمة في اجتماعات وأشغال اللجنة بصفة استشارية كل شخص ترى اللجنة فائدة في مشاركته نظرا لخبرته أو للمسؤوليات التي يضطلع بها في الادارة أو الحياة الاقتصادية بالبلاد.
الفصل 5
تتخذ المقررات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن أربعة. وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.
الفصل 6
تحضر اللجنة نظامها الداخلى الذى يجب أن يصادق عليه وزير المالية.
الفصل 7
يوجه رئيس المجلس الإدارى للبنك المغربي للتجارة الخارجية قبل 30 أبريل من كل سنة الى رئيس اللجنة تقريرا عن عمليات التأمين عند التصدير التى ينجزها هذا البنك.
ويرفع رئيس اللجنة هذا التقرير الى وزير المالية مذيلا برأى البنك المذكور.
الفصل 8
يسلم البنك المغربي للتجارة الخارجية وثائق التأمين عند التصدير وفق الشروط التالية:
- –فيما يتعلق بالاخطار المومن منها لحساب الدولة:
بناء على مقرر يتخذه وزير المالية بعد استطلاع رأي لجنة التأمين عند التصدير أو مباشرة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية بتفويض من وزير المالية فيما يخص الاخطار التي يعادل مبلغها المبلغ الذي يحدده الوزير المذكور او يقل عنه؛
- –فيما يتعلق بالاخطار التجارية العادية:
بناء على مقرر تتخذه لجنة التأمين عند التصدير أو مباشرة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية حسب كيفيات التوزيع التي يحددها وزير المالية.
الفصل 9
تسلم الضمانات مقابل أداء أقساط تأمين يحدد وزير المالية مقاديرها باقتراح من البنك المغربي للتجارة الخارجية بعد استشارة لجنة التأمين عند التصدير.
الفصل 10
يمكن تسليم ضمانات تأمين القروض المتعلقة بالعمليات القصيرة الأمد التي يقوم بها نفس المؤمن له اما على وجه اجمالى بالنسبة الى جميع العمليات كيفما كان الغرض منها واما عن كل عملية على انفراد.
الفصل 11
ان حقوق البنك المغربي للتجارة الخارجية في الديون أو البضائع المضمونة، يمكن فى حالة استعمال ضمان أن تحول بطلب من لجنة التأمين عند التصدير وبعد موافقة وزير المالية الى الدولة التى تتولى المطالبة بها نيابة عن البنك المغربى للتجارة الخارجية.
الفصل 12
يتوقف تخويل الحق في التعويض على وجود عامل ناتجة عنه النكبة يجب اثباته طبق الشروط المحددة في وثائق التأمين.
الفصل 13
لا يمكن اذا كان هناك خطر من الاخطار التي تضمنها وثيقة التأمين أن يدفع التعويض المطابق لفائدة المؤمن له الا اذا انصرم أجل ستة أشهر على الاقل على تلقى البنك المغربي للتجارة الخارجية رسالة مضمونة تخبره بالنكبة والا اذا استمر مفعول هذه النكبة.
ويمكن أن يدفع التعويض المذكور طبق نفس الشروط الى الطرف الذي يكون المؤمن له قد حول اليه حقوقه عملا بالفصل 8 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه.
الفصل 14
تبت لجنة التأمين عند التصدير في دفع جميع التعويضات المتعلقة بالعمليات المؤمن عليها لحساب الدولة وكذا التعويضات المتعلقة بالاخطار التجارية العادية التى لا يتعدى مبلغها 50.000 درهم.
ويبت البنك المغربي للتجارة الخارجية في دفع التعويضات الاخرى ويرفع الى اللجنة تقريرا عن العمليات الاخيرة في أقرب اجتماع لها.
الفصل 15
كل مبلغ يسترده البنك المغربي للتجارة الخارجية بعد أداء تعويض يقسم بينه وبين المؤمن له، بقدر ما يكون قد وفى بالتزاماته المنصوص عليها في عقد التأمين، أو الغير الذى أحال اليه حقوقه عملا بالفصل 8 من الظهير الآنف الذكر، وذلك بحسب النصيب الذى تحمله في الخطر كل من البنك والمؤمن له المذكورين.
الفصل 16
يطلع البنك المغربي للتجارة الخارجية لجنة التأمين عند التصدير على كل خسارة نهائية بعد الشروع في اجراءات التحصيل. ويجب أن يحصل البنك على موافقة هذه اللجنة بخصوص التخلي عن كل اجراء.
الفصل 17
تترتب عن عمليات التأمين عند التصدير محاسبة تدرج في حسابات البنك المغربي للتجارة الخارجية طبقا للقواعد المحددة في الاتفاقية المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه.
وتجرى على هذه المحاسبة طبق الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة مراقبة عون يعينه وزير المالية.
ويكلف هذا العون بتقديم تقرير الى لجنة التأمين عند التصدير يوم 30 أبريل من كل سنة على أبعد تقدير.
الفصل 18
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الثاني 1394 (24 أبريل 1974).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: بنسالم جسوس.