الجزء الثالث: تسيير التأمين
الفصل 8
من مرسوم رقم 2.73.299 تحدد بموجبه شروط تدبير شؤون التأمين عند التصدير
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 1983
ف 1يسلم البنك المغربي للتجارة الخارجية وثائق التأمين عند التصدير وفق الشروط التالية:
- –فيما يتعلق بالاخطار المومن منها لحساب الدولة:
ف 2بناء على مقرر يتخذه وزير المالية بعد استطلاع رأي لجنة التأمين عند التصدير أو مباشرة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية بتفويض من وزير المالية فيما يخص الاخطار التي يعادل مبلغها المبلغ الذي يحدده الوزير المذكور او يقل عنه؛
- –فيما يتعلق بالاخطار التجارية العادية:
ف 3بناء على مقرر تتخذه لجنة التأمين عند التصدير أو مباشرة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية حسب كيفيات التوزيع التي يحددها وزير المالية.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.73.299 — madda.ma
الجزء الثالث: تسيير التأمين
الفصل 8 – الفصل 11- الفصل 8يسلم البنك المغربي للتجارة الخارجية وثائق التأمين عند التصدير وفق الشروط التالية:
- الفصل 9تسلم الضمانات مقابل أداء أقساط تأمين يحدد وزير المالية مقاديرها باقتراح من البنك المغربي للتجارة الخارجية بعد استشارة لجنة التأمين عند التصدير.
- الفصل 10يمكن تسليم ضمانات تأمين القروض المتعلقة بالعمليات القصيرة الأمد التي يقوم بها نفس المؤمن له اما على وجه اجمالى بالنسبة الى جميع العمليات كيفما كان الغرض منها وا
- الفصل 11ان حقوق البنك المغربي للتجارة الخارجية في الديون أو البضائع المضمونة، يمكن فى حالة استعمال ضمان أن تحول بطلب من لجنة التأمين عند التصدير وبعد موافقة وزير المالي