الجزء الثاني: لجنة التأمين عند التصدير
الفصل 7
من مرسوم رقم 2.73.299 تحدد بموجبه شروط تدبير شؤون التأمين عند التصدير
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 1983
ف 1يوجه رئيس المجلس الإدارى للبنك المغربي للتجارة الخارجية قبل 30 أبريل من كل سنة الى رئيس اللجنة تقريرا عن عمليات التأمين عند التصدير التى ينجزها هذا البنك.
ف 2ويرفع رئيس اللجنة هذا التقرير الى وزير المالية مذيلا برأى البنك المذكور.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.73.299 — madda.ma
الجزء الثاني: لجنة التأمين عند التصدير
الفصل 3 – الفصل 7- الفصل 3تحدث لجنة تدعى «لجنة التأمين عند التصدير» وتستشار هذه اللجنة بالاضافة الى الاختصاصات المخولة اياها بموجب هذا المرسوم فى جميع المسائل المتعلقة بالتأمين عند التصد
- الفصل 4تتألف لجنة التأمين عند التصدير من:
- الفصل 5تتخذ المقررات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن أربعة. وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.
- الفصل 6تحضر اللجنة نظامها الداخلى الذى يجب أن يصادق عليه وزير المالية.
- الفصل 7يوجه رئيس المجلس الإدارى للبنك المغربي للتجارة الخارجية قبل 30 أبريل من كل سنة الى رئيس اللجنة تقريرا عن عمليات التأمين عند التصدير التى ينجزها هذا البنك.