الجزء الثاني: لجنة التأمين عند التصدير
الفصل 5
من مرسوم رقم 2.73.299 تحدد بموجبه شروط تدبير شؤون التأمين عند التصدير
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 1983
تتخذ المقررات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن أربعة. وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.73.299 — madda.ma
الجزء الثاني: لجنة التأمين عند التصدير
الفصل 3 – الفصل 7- الفصل 3تحدث لجنة تدعى «لجنة التأمين عند التصدير» وتستشار هذه اللجنة بالاضافة الى الاختصاصات المخولة اياها بموجب هذا المرسوم فى جميع المسائل المتعلقة بالتأمين عند التصد
- الفصل 4تتألف لجنة التأمين عند التصدير من:
- الفصل 5تتخذ المقررات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن أربعة. وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.
- الفصل 6تحضر اللجنة نظامها الداخلى الذى يجب أن يصادق عليه وزير المالية.
- الفصل 7يوجه رئيس المجلس الإدارى للبنك المغربي للتجارة الخارجية قبل 30 أبريل من كل سنة الى رئيس اللجنة تقريرا عن عمليات التأمين عند التصدير التى ينجزها هذا البنك.