الجزء الثاني: لجنة التأمين عند التصدير
الفصل 4
من مرسوم رقم 2.73.299 تحدد بموجبه شروط تدبير شؤون التأمين عند التصدير
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 1983
ف 1تتألف لجنة التأمين عند التصدير من:
- –ممثل للوزير المكلف بالمالية، رئيسا؛
- –ممثل للوزير المكلف بالتجارة؛
- –ممثل للوزير المكلف بالتعاون؛
- –ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛
- –ممثل للوزارة التقنية المعنية بالامر؛
- –ممثل لبنك المغرب.
- –ممثل للبنك المغربي للتجارة الخارجية، يحضر الاجتماعات بصفة مقرر كما يحضرها بصفة استشارية فيما يرجع لعمليات التأمين المتعلقة بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة وفيما يرجع للمسائل الناتجة عن هذه العمليات، ويكون له صوت في المداولات فيما يخص العمليات المتعلقة بالاخطار التي يتولى البنك المغربي للتجارة الخارجية التأمين منها لحسابه الخاص وكذا فيما يخص المسائل الناتجة عن انجاز هذه العمليات.
ف 2ويحضر المراقب المنصوص عليه في الفصل 17 بعده اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
ف 3وبالاضافة الى الأعضاء الدائمين المشار اليهم أعلاه، يمكن أن يدعى للمساهمة في اجتماعات وأشغال اللجنة بصفة استشارية كل شخص ترى اللجنة فائدة في مشاركته نظرا لخبرته أو للمسؤوليات التي يضطلع بها في الادارة أو الحياة الاقتصادية بالبلاد.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.73.299 — madda.ma
الجزء الثاني: لجنة التأمين عند التصدير
الفصل 3 – الفصل 7- الفصل 3تحدث لجنة تدعى «لجنة التأمين عند التصدير» وتستشار هذه اللجنة بالاضافة الى الاختصاصات المخولة اياها بموجب هذا المرسوم فى جميع المسائل المتعلقة بالتأمين عند التصد
- الفصل 4تتألف لجنة التأمين عند التصدير من:
- الفصل 5تتخذ المقررات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن أربعة. وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.
- الفصل 6تحضر اللجنة نظامها الداخلى الذى يجب أن يصادق عليه وزير المالية.
- الفصل 7يوجه رئيس المجلس الإدارى للبنك المغربي للتجارة الخارجية قبل 30 أبريل من كل سنة الى رئيس اللجنة تقريرا عن عمليات التأمين عند التصدير التى ينجزها هذا البنك.