مادة madda
FR
الجزء الثالث: تسيير التأمين

الفصل 11

من مرسوم رقم 2.73.299 تحدد بموجبه شروط تدبير شؤون التأمين عند التصدير

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 1983

ان حقوق البنك المغربي للتجارة الخارجية في الديون أو البضائع المضمونة، يمكن فى حالة استعمال ضمان أن تحول بطلب من لجنة التأمين عند التصدير وبعد موافقة وزير المالية الى الدولة التى تتولى المطالبة بها نيابة عن البنك المغربى للتجارة الخارجية.

طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم رقم 2.73.299 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: تسيير التأمين

الفصل 8 – الفصل 11
  1. الفصل 8يسلم البنك المغربي للتجارة الخارجية وثائق التأمين عند التصدير وفق الشروط التالية:
  2. الفصل 9تسلم الضمانات مقابل أداء أقساط تأمين يحدد وزير المالية مقاديرها باقتراح من البنك المغربي للتجارة الخارجية بعد استشارة لجنة التأمين عند التصدير.
  3. الفصل 10يمكن تسليم ضمانات تأمين القروض المتعلقة بالعمليات القصيرة الأمد التي يقوم بها نفس المؤمن له اما على وجه اجمالى بالنسبة الى جميع العمليات كيفما كان الغرض منها وا
  4. الفصل 11ان حقوق البنك المغربي للتجارة الخارجية في الديون أو البضائع المضمونة، يمكن فى حالة استعمال ضمان أن تحول بطلب من لجنة التأمين عند التصدير وبعد موافقة وزير المالي
فهرس النص كاملا · 18 مادة