مادة madda
FR
الجزء الرابع: إثبات النكبات وأداء التعويضات عنها وتحصيل الديون

الفصل 14

من مرسوم رقم 2.73.299 تحدد بموجبه شروط تدبير شؤون التأمين عند التصدير

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 1983

ف 1تبت لجنة التأمين عند التصدير في دفع جميع التعويضات المتعلقة بالعمليات المؤمن عليها لحساب الدولة وكذا التعويضات المتعلقة بالاخطار التجارية العادية التى لا يتعدى مبلغها 50.000 درهم.

ف 2ويبت البنك المغربي للتجارة الخارجية في دفع التعويضات الاخرى ويرفع الى اللجنة تقريرا عن العمليات الاخيرة في أقرب اجتماع لها.

طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم رقم 2.73.299 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: إثبات النكبات وأداء التعويضات عنها وتحصيل الديون

الفصل 12 – الفصل 16
  1. الفصل 12يتوقف تخويل الحق في التعويض على وجود عامل ناتجة عنه النكبة يجب اثباته طبق الشروط المحددة في وثائق التأمين.
  2. الفصل 13لا يمكن اذا كان هناك خطر من الاخطار التي تضمنها وثيقة التأمين أن يدفع التعويض المطابق لفائدة المؤمن له الا اذا انصرم أجل ستة أشهر على الاقل على تلقى البنك المغر
  3. الفصل 14تبت لجنة التأمين عند التصدير في دفع جميع التعويضات المتعلقة بالعمليات المؤمن عليها لحساب الدولة وكذا التعويضات المتعلقة بالاخطار التجارية العادية التى لا يتعدى
  4. الفصل 15كل مبلغ يسترده البنك المغربي للتجارة الخارجية بعد أداء تعويض يقسم بينه وبين المؤمن له، بقدر ما يكون قد وفى بالتزاماته المنصوص عليها في عقد التأمين، أو الغير الذ
  5. الفصل 16يطلع البنك المغربي للتجارة الخارجية لجنة التأمين عند التصدير على كل خسارة نهائية بعد الشروع في اجراءات التحصيل. ويجب أن يحصل البنك على موافقة هذه اللجنة بخصوص ا
فهرس النص كاملا · 18 مادة