الباب الأول: كيفية تعيين أعضاء هيئة الانتخاب
الفصل 1
من مرسوم رقم 2.74.499 يطبق بمقتضاه الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة
يعين أعضاء هيئة الانتخاب المؤسسة بمقتضى الفصل 4 من الظهير المشار إليه أعلاه من طرف لجنة تتكون كما يأتي:
- 1-رئيس المحكمة الابتدائية الذي توجد الجماعة القروية أو الحضرية بدائرة نفوذ محكمته بصفة رئيس؛
- 2-قاض من قضاء الحكم وقاض من النيابة العامة بنفس المحكمة يعين كل منهما من طرف وزير العدل؛
- 3-القائد أو خليفة المقاطعة؛
- 4-ممثل عن نقابة المحامين يعينه النقيب؛
- 5-رئيس مجلس الجماعة وعضو منتخب من طرف هذا المجلس؛
- 6-رئيس الغرفة الفلاحية أو الغرفة التجارية حسب الأحوال.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.74.499 — madda.ma
الباب الأول: كيفية تعيين أعضاء هيئة الانتخاب
الفصل 1 – الفصل 3- الفصل 1يعين أعضاء هيئة الانتخاب المؤسسة بمقتضى الفصل 4 من الظهير المشار إليه أعلاه من طرف لجنة تتكون كما يأتي:
- الفصل 2تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتعين حدود الاختصاص الترابي لكل حاكم جماعة أو حاكم مقاطعة.
- الفصل 3تتسلم اللجنة طلبات الترشيح للهيئة الانتخابية وتتحقق من توفر المرشحين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير المشار إليه. ويمكن لها أن تضيف أي شخص «آخر تت