مادة madda
FR
الباب الأول: كيفية تعيين أعضاء هيئة الانتخاب

الفصل 1

من مرسوم رقم 2.74.499 يطبق بمقتضاه الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة

يعين أعضاء هيئة الانتخاب المؤسسة بمقتضى الفصل 4 من الظهير المشار إليه أعلاه من طرف لجنة تتكون كما يأتي:

  1. 1-رئيس المحكمة الابتدائية الذي توجد الجماعة القروية أو الحضرية بدائرة نفوذ محكمته بصفة رئيس؛
  2. 2-قاض من قضاء الحكم وقاض من النيابة العامة بنفس المحكمة يعين كل منهما من طرف وزير العدل؛
  3. 3-القائد أو خليفة المقاطعة؛
  4. 4-ممثل عن نقابة المحامين يعينه النقيب؛
  5. 5-رئيس مجلس الجماعة وعضو منتخب من طرف هذا المجلس؛
  6. 6-رئيس الغرفة الفلاحية أو الغرفة التجارية حسب الأحوال.

طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.74.499 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: كيفية تعيين أعضاء هيئة الانتخاب

الفصل 1 – الفصل 3
  1. الفصل 1يعين أعضاء هيئة الانتخاب المؤسسة بمقتضى الفصل 4 من الظهير المشار إليه أعلاه من طرف لجنة تتكون كما يأتي:
  2. الفصل 2تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتعين حدود الاختصاص الترابي لكل حاكم جماعة أو حاكم مقاطعة.
  3. الفصل 3تتسلم اللجنة طلبات الترشيح للهيئة الانتخابية وتتحقق من توفر المرشحين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير المشار إليه. ويمكن لها أن تضيف أي شخص «آخر تت
فهرس النص كاملا · 8 مواد