مادة madda
FR

ف 1ان الايرادات الممنوحة عن حوادث الشغل التي وقعت قبل 16 دجنبر 1973 اما للمصابين الذين يعادل عجزهم الصحى الناجم عن حادثة أو عدة حوادث 10 % على الأقل واما لذوى حقوق المصابين بحوادث مترتبة عن وفاة يعاد تقديرها ابتداء من فاتح يناير 1974 على أساس أرقام التضعيف المقررة في الجدول المضاف إلى هذا المرسوم ويعوض هذا الجدول الجدول المضاف إلى المرسوم الملكي رقم 475.68 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح جمادي الثانية 1388(26 غشت 1968).

ف 2وتطبق أرقام التضعيف المقررة في الجدول المذكور على الاجرة الاساسية المستعملة لحساب الايراد غير أنه اذا كانت الأجرة الاساسية أقل من الاجرة الحقيقية، فان رقم التضعيف يطبق على الأجرة الاخيرة.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.74.619 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.74.619 باعادة تقدير الايرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الامراض المهنية أو لذوى حقوقهم

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأولان الايرادات الممنوحة عن حوادث الشغل التي وقعت قبل 16 دجنبر 1973 اما للمصابين الذين يعادل عجزهم الصحى الناجم عن حادثة أو عدة حوادث 10 % على الأقل واما لذوى حقوق
  2. الفصل الثانيتطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالامراض المهنية أو ذوى حقوقهم.
  3. الفصل الثالثتراعى فيما يخص تقدير الزيادات المقرر منحها عملا بالفصلين الأول والثاني مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964)
  4. الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد