مادة madda
FR

تراعى فيما يخص تقدير الزيادات المقرر منحها عملا بالفصلين الأول والثاني مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) .

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.74.619 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.74.619 باعادة تقدير الايرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الامراض المهنية أو لذوى حقوقهم

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأولان الايرادات الممنوحة عن حوادث الشغل التي وقعت قبل 16 دجنبر 1973 اما للمصابين الذين يعادل عجزهم الصحى الناجم عن حادثة أو عدة حوادث 10 % على الأقل واما لذوى حقوق
  2. الفصل الثانيتطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالامراض المهنية أو ذوى حقوقهم.
  3. الفصل الثالثتراعى فيما يخص تقدير الزيادات المقرر منحها عملا بالفصلين الأول والثاني مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964)
  4. الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد