الفصل الثالث
تراعى فيما يخص تقدير الزيادات المقرر منحها عملا بالفصلين الأول والثاني مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) .
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.74.619 — madda.ma
مرسوم رقم 2.74.619 باعادة تقدير الايرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الامراض المهنية أو لذوى حقوقهم
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولان الايرادات الممنوحة عن حوادث الشغل التي وقعت قبل 16 دجنبر 1973 اما للمصابين الذين يعادل عجزهم الصحى الناجم عن حادثة أو عدة حوادث 10 % على الأقل واما لذوى حقوق
- الفصل الثانيتطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالامراض المهنية أو ذوى حقوقهم.
- الفصل الثالثتراعى فيما يخص تقدير الزيادات المقرر منحها عملا بالفصلين الأول والثاني مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964)
- الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.