مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.667

مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي

مرسوم بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجماعات ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.665 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الاساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في التعليم العالي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

ان رجال التعليم الباحثين الذين يلقون دروسا سواء بالمؤسسات الجامعية المبينة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون او بأية مؤسسة أخرى للتعليم العالي والمكلفين بمهمة تعليم اضافية وكذا الاشخاص غير المنتمين للتعليم المعهود إليهم كذلك بمثل هذه المهمة والمخبرين والمحضرين يتقاضون أجورهم بهذه الصفة في شكل تعويض طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول الآتية:

الفصل الثاني

ان مقادير التعويض حسب الساعة عن الأعمال الإضافية تحدد كما يلي:

رجال التعليم الباحثون الأصناف الأخرى من الموظفين المقادير حسب وموظفو المختبر الساعة الأساتذة. (بالدرهم) الاشخاص المتوفرون على دكتورة للدولة أو على 57 الأساتذة المحاضرون.

اجازة معادلة لها. 50 الأساتذة المساعدون.

الاشخاص المتوفرون على دبلوم للدراسات العليا أو على شهادة معادلة له.

الاشخاص المتوفرون على الليسانس .

المساعدون.

الاشخاص المتوفرون على شهادة للكفاءة المهنية أو المخبرون والمحضرون.

على شهادة معادلة لها والمكلفون بأعمال التحضير.

الفصل الثالث

ان مدة مهام التعليم المزاولة في شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 15 ساعة في الشهر سواء داخل المؤسسة المزاول العمل فيها او خارجها.

غير أن هذه المدة القصوى يمكن بصفة انتقالية والى غاية 30 شتنبر 1975 أن ترفع إلى 30 ساعة في الشهر.

ولا تؤدى الاجرة في هذا النطاق الا عن الساعات الاضافية الفعلية المنجزة بطلب او بعد اذن كتابي من رئيس مؤسسة العمل وبعد موافقة رئيس الجامعة.

الفصل الرابع

يجب ان تكون مدة حصص التعليم او التحضير مطابقة في جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمن.

وتؤدى التعويضات عن الساعات الاضافية شهريا عند انتهاء الاجل بعد الادلاء بمذكرات يوقع عليها المعنيون بالامر ورئيس المؤسسة ويؤشر عليها رئيس الجامعة.

الفصل الخامس

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 يبراير 1975.

ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.70.252 الصادر في 13 ربيع الثاني 1390 (18 يونيه 1970) بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم العالي والمرسوم رقم 2.73.160 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم في التعليم العالي الاصيل بجامعة القرويين.

وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أکتوبر 1975).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي، الامضاء: عبد اللطيف بن عبد الجليل.

وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.

وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.