الفصل الخامس
من مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 يبراير 1975.
ف 2ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.70.252 الصادر في 13 ربيع الثاني 1390 (18 يونيه 1970) بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم العالي والمرسوم رقم 2.73.160 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم في التعليم العالي الاصيل بجامعة القرويين.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.75.667 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولان رجال التعليم الباحثين الذين يلقون دروسا سواء بالمؤسسات الجامعية المبينة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون او بأية مؤسسة
- الفصل الثانيان مقادير التعويض حسب الساعة عن الأعمال الإضافية تحدد كما يلي:
- الفصل الثالثان مدة مهام التعليم المزاولة في شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 15 ساعة في الشهر سواء داخل المؤسسة المزاول العمل فيها او خارجها.
- الفصل الرابعيجب ان تكون مدة حصص التعليم او التحضير مطابقة في جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمن.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 يبراير 1975.