مادةmadda
FR

ف 1ان مقادير التعويض حسب الساعة عن الأعمال الإضافية تحدد كما يلي:

ف 2رجال التعليم الباحثون الأصناف الأخرى من الموظفين المقادير حسب وموظفو المختبر الساعة الأساتذة. (بالدرهم) الاشخاص المتوفرون على دكتورة للدولة أو على 57 الأساتذة المحاضرون.

ف 3اجازة معادلة لها. 50 الأساتذة المساعدون.

ف 4الاشخاص المتوفرون على دبلوم للدراسات العليا أو على شهادة معادلة له.

ف 5الاشخاص المتوفرون على الليسانس .

ف 6المساعدون.

ف 7الاشخاص المتوفرون على شهادة للكفاءة المهنية أو المخبرون والمحضرون.

ف 8على شهادة معادلة لها والمكلفون بأعمال التحضير.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.75.667 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولان رجال التعليم الباحثين الذين يلقون دروسا سواء بالمؤسسات الجامعية المبينة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون او بأية مؤسسة
  2. الفصل الثانيان مقادير التعويض حسب الساعة عن الأعمال الإضافية تحدد كما يلي:
  3. الفصل الثالثان مدة مهام التعليم المزاولة في شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 15 ساعة في الشهر سواء داخل المؤسسة المزاول العمل فيها او خارجها.
  4. الفصل الرابعيجب ان تكون مدة حصص التعليم او التحضير مطابقة في جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمن.
  5. الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 يبراير 1975.
فهرس النص كاملا · 5 مواد