الفصل الثاني
من مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي
ف 1ان مقادير التعويض حسب الساعة عن الأعمال الإضافية تحدد كما يلي:
ف 2رجال التعليم الباحثون الأصناف الأخرى من الموظفين المقادير حسب وموظفو المختبر الساعة الأساتذة. (بالدرهم) الاشخاص المتوفرون على دكتورة للدولة أو على 57 الأساتذة المحاضرون.
ف 3اجازة معادلة لها. 50 الأساتذة المساعدون.
ف 4الاشخاص المتوفرون على دبلوم للدراسات العليا أو على شهادة معادلة له.
ف 5الاشخاص المتوفرون على الليسانس .
ف 6المساعدون.
ف 7الاشخاص المتوفرون على شهادة للكفاءة المهنية أو المخبرون والمحضرون.
ف 8على شهادة معادلة لها والمكلفون بأعمال التحضير.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.75.667 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولان رجال التعليم الباحثين الذين يلقون دروسا سواء بالمؤسسات الجامعية المبينة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون او بأية مؤسسة
- الفصل الثانيان مقادير التعويض حسب الساعة عن الأعمال الإضافية تحدد كما يلي:
- الفصل الثالثان مدة مهام التعليم المزاولة في شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 15 ساعة في الشهر سواء داخل المؤسسة المزاول العمل فيها او خارجها.
- الفصل الرابعيجب ان تكون مدة حصص التعليم او التحضير مطابقة في جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمن.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 يبراير 1975.