مادةmadda
FR

ف 1ان مدة مهام التعليم المزاولة في شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 15 ساعة في الشهر سواء داخل المؤسسة المزاول العمل فيها او خارجها.

ف 2غير أن هذه المدة القصوى يمكن بصفة انتقالية والى غاية 30 شتنبر 1975 أن ترفع إلى 30 ساعة في الشهر.

ف 3ولا تؤدى الاجرة في هذا النطاق الا عن الساعات الاضافية الفعلية المنجزة بطلب او بعد اذن كتابي من رئيس مؤسسة العمل وبعد موافقة رئيس الجامعة.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.75.667 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولان رجال التعليم الباحثين الذين يلقون دروسا سواء بالمؤسسات الجامعية المبينة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون او بأية مؤسسة
  2. الفصل الثانيان مقادير التعويض حسب الساعة عن الأعمال الإضافية تحدد كما يلي:
  3. الفصل الثالثان مدة مهام التعليم المزاولة في شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 15 ساعة في الشهر سواء داخل المؤسسة المزاول العمل فيها او خارجها.
  4. الفصل الرابعيجب ان تكون مدة حصص التعليم او التحضير مطابقة في جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمن.
  5. الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 يبراير 1975.
فهرس النص كاملا · 5 مواد