مادةmadda
FR

ف 1يجب ان تكون مدة حصص التعليم او التحضير مطابقة في جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمن.

ف 2وتؤدى التعويضات عن الساعات الاضافية شهريا عند انتهاء الاجل بعد الادلاء بمذكرات يوقع عليها المعنيون بالامر ورئيس المؤسسة ويؤشر عليها رئيس الجامعة.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.75.667 — madda.ma

مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولان رجال التعليم الباحثين الذين يلقون دروسا سواء بالمؤسسات الجامعية المبينة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون او بأية مؤسسة
  2. الفصل الثانيان مقادير التعويض حسب الساعة عن الأعمال الإضافية تحدد كما يلي:
  3. الفصل الثالثان مدة مهام التعليم المزاولة في شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 15 ساعة في الشهر سواء داخل المؤسسة المزاول العمل فيها او خارجها.
  4. الفصل الرابعيجب ان تكون مدة حصص التعليم او التحضير مطابقة في جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمن.
  5. الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 يبراير 1975.
فهرس النص كاملا · 5 مواد