الفصل الرابع
من مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي
ف 1يجب ان تكون مدة حصص التعليم او التحضير مطابقة في جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمن.
ف 2وتؤدى التعويضات عن الساعات الاضافية شهريا عند انتهاء الاجل بعد الادلاء بمذكرات يوقع عليها المعنيون بالامر ورئيس المؤسسة ويؤشر عليها رئيس الجامعة.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.75.667 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولان رجال التعليم الباحثين الذين يلقون دروسا سواء بالمؤسسات الجامعية المبينة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون او بأية مؤسسة
- الفصل الثانيان مقادير التعويض حسب الساعة عن الأعمال الإضافية تحدد كما يلي:
- الفصل الثالثان مدة مهام التعليم المزاولة في شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 15 ساعة في الشهر سواء داخل المؤسسة المزاول العمل فيها او خارجها.
- الفصل الرابعيجب ان تكون مدة حصص التعليم او التحضير مطابقة في جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمن.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 يبراير 1975.