الفصل الأول
من مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي
ان رجال التعليم الباحثين الذين يلقون دروسا سواء بالمؤسسات الجامعية المبينة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون او بأية مؤسسة أخرى للتعليم العالي والمكلفين بمهمة تعليم اضافية وكذا الاشخاص غير المنتمين للتعليم المعهود إليهم كذلك بمثل هذه المهمة والمخبرين والمحضرين يتقاضون أجورهم بهذه الصفة في شكل تعويض طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول الآتية:
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.75.667 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولان رجال التعليم الباحثين الذين يلقون دروسا سواء بالمؤسسات الجامعية المبينة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون او بأية مؤسسة
- الفصل الثانيان مقادير التعويض حسب الساعة عن الأعمال الإضافية تحدد كما يلي:
- الفصل الثالثان مدة مهام التعليم المزاولة في شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 15 ساعة في الشهر سواء داخل المؤسسة المزاول العمل فيها او خارجها.
- الفصل الرابعيجب ان تكون مدة حصص التعليم او التحضير مطابقة في جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمن.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 يبراير 1975.