الجزء الثاني: مقتضيات خاصةالباب الثالث: المناصب العليا ومنصب الكاتب العام للجماعة
الفصل 17
من مرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات
صيغة محينة بتاريخ 15 أبريل 1987
ف 1يعين الكاتب العام من بين موظفى الجماعات والدولة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعى بعد موافقة وزير الداخلية.
ف 2ويكون هذا التعيين قابلا للإلغاء جوهريا طبق نفس الشروط المقررة فى المقطع السابق.
طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم رقم 2.77.738 — madda.ma
الباب الثالث: المناصب العليا ومنصب الكاتب العام للجماعة
الفصل 15 – الفصل 18- الفصل 15يباشر التعيين في مهام رئيس قسم ورئيس مصلحة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعى بعد موافقة وزير الداخلية.
- الفصل 16يحدث منصب كاتب عام للجماعة.
- الفصل 17يعين الكاتب العام من بين موظفى الجماعات والدولة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعى بعد موافقة وزير الداخلية.
- الفصل 18تحدد فيما بعد بمرسوم التعويضات عن المهام المقررة فى الفصلين 15 و 16 أعلاه.