مادة madda
FR
الجزء الثاني: مقتضيات خاصةالباب الثالث: المناصب العليا ومنصب الكاتب العام للجماعة

الفصل 17

من مرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات

صيغة محينة بتاريخ 15 أبريل 1987

ف 1يعين الكاتب العام من بين موظفى الجماعات والدولة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعى بعد موافقة وزير الداخلية.

ف 2ويكون هذا التعيين قابلا للإلغاء جوهريا طبق نفس الشروط المقررة فى المقطع السابق.

طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم رقم 2.77.738 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المناصب العليا ومنصب الكاتب العام للجماعة

الفصل 15 – الفصل 18
  1. الفصل 15يباشر التعيين في مهام رئيس قسم ورئيس مصلحة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعى بعد موافقة وزير الداخلية.
  2. الفصل 16يحدث منصب كاتب عام للجماعة.
  3. الفصل 17يعين الكاتب العام من بين موظفى الجماعات والدولة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعى بعد موافقة وزير الداخلية.
  4. الفصل 18تحدد فيما بعد بمرسوم التعويضات عن المهام المقررة فى الفصلين 15 و 16 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 24 مادة