مرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات
مرسوم بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.85.265 الصادر في 29 من ربيع الاول 1407 (2 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987)، ص 403.
- المرسوم رقم 2.80.255 بتاريخ 21 من ذى الحجة 1400 (31 أكتوبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3553 بتاريخ 25 محرم 1401 (3 دجنبر 1980)، ص 1479.
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعى ولاسيما الفصل 48 منه؛
وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذى القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية؛
وبناء على القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذى القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن الموظفين والاعوان العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) باحداث وتنظيم الخدمة المدنية، حسبما وقع تتميمه أو تغييره؛
وبناء على المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل II المتعلق باللجان الادارية المتساوية الاعضاء من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تتميمه وتغييره؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الاساسي الخاص بأسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية، حسبما وقع تتميمه وتغييره؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذى القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالادارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تتميمه أو تغييره؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1173.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.83 الصادر فى 17 ربيع الثانى 1397 (6 أبريل 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة رجال المطافئ؛
وبناء على المرسوم الملكى رقم 1195.66 الصادر في 27 ذى القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الاساسى الخاص بموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكى رقم 1178.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الاساسى الخاص بموظفى وزارة الصحة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 24 مادة
الفصل 1
يخول صفة موظف بالجماعة كل شخص يعين فى منصب دائم ويرسم باحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات.
الفصل 2
يعتبر الموظف بجماعة ما فى حالة نظامية وقانونية بالنسبة لهذه الجماعة.
الفصل 3
يطبق هذا النظام الاساسى على جميع موظفى الجماعات.
غير أنه لا يطبق على الموظفين العاملين بالمصالح الجماعية العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية الجارية عليها مقتضيات نصوص خاصة.
الفصل 4
تجرى المقتضيات الآتية على موظفى الجماعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة المقررة في هذا المرسوم:
- –مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958(؛
- –مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بتطبيق النظام الاساسى المذكور وكذا النصوص المتعلقة بموظفى الدولة.
وتطبق فيما يخص الاصناف الاخرى للاعوان المستخدمين لدى الجماعات المقتضيات المعمول بها بخصوص الاصناف المطابقة للاعوان العاملين بالادارات العمومية.
الفصل 5
تسند سلطة التعيين الى رئيس المجلس الجماعى المعنى بالامر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 62 و 67 من الظهير الشريف الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون المتعلقة بالمجموعة الحضرية للدار البيضاء والجماعة الحضرية للرباط.
ويمارس رئيس الجماعة هذه السلطة فيما يخص الاطر المرتبة في سلالم الاجور من 1 الى 9 بادخال الغاية والمشار اليها في الفصل 6 (الفقرات 1 و 2 و 6 و 7) من هذا المرسوم.
الفصل 6
يتكون الموظفون العاملون بالجماعات من:
I- موظفى الجماعات المعينين وفق أحكام الانظمة الاساسية الخاصة المشار اليها أعلاه في الاطر المرتبة في سلالم الاجور من 1 الى 9 بادخال الغاية.
- 2-الاعوان الموقتين والمياومين والعرضيين؛
- 3-موظفى الدولة الملحقين لدى الجماعات؛
- 4-الاعوان المتعاقدين الموضوعين رهن اشارة الجماعات.
وفي الحالتين المشار اليهما في الفقرتين 3 و 4 أعلاه يمكن أن يكون المعنيون بالامر منتمين بصفة نظامية أو عن طريق التشبيه الى جميع اسلاك الدولة بما فيها الاسلاك المرتبة في سلالم اعلى من السلم رقم 7 ؛
- 5-الافراد المدعوين للخدمة المدنية.
- 6-اطار كتاب الحالة المدنية.
- 7-اطار مراقبى الحالة المدنية.
کتاب الحالة المدنية
الفصل 6 المكرر
يشتمل اطار كتاب الحالة المدنية على درجتين:
درجة كتاب الحالة المدنية ودرجة كتاب الحالة المدنية الممتازين المرتبة أولاهما في سلم الاجور رقم 5 والثانية في سلم الاجور رقم 6 المنصوص عليهما فى المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذى الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
وتسرى على توظيف وتعيين كتاب الحالة المدنية وكتاب الحالة المدنية الممتازين الشروط المطبقة على الكتاب والكتاب الممتازين بالادارات العامة.
مراقبو الحالة المدنية
الفصل 6 المكرر مرتين
يشتمل اطار مراقبى الحالة المدنية على درجتين - درجة مراقبى الحالة المدنية ودرجة مراقبى الحالة المدنية الممتازين المرتبة أولاهما في سلم الاجور رقم 8 والثانية في سلم الاجور رقم 9 المنصوص عليهما في المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
وتسرى على توظيف وتعيين المراقبين والمراقبين الممتازين للحالة المدنية الشروط المطبقة على المحررين والمحررين الممتازين بالادارات العامة.
الفصل 7
تنظم الجماعات المباريات والامتحانات طبق الشروط المحددة في المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر فى 13 ربيع الاول 1387 )22 يونيه 1967).
اما القرارات المنظمة بموجبها المباريات والامتحانات المذكورة وكذا نتائجها فتنشر عن طريق التعليق بمقر الجماعة المعنية بالامر ومقر الاقليم وبواسطة اعلانات عن طريق الاذاعة وعن طريق الصحافة.
الفصل 8
تشتمل الاجرة على المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات أو المكافآت والمنافع الاخرى المقررة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية لفائدة موظفى الدولة.
الفصل 9
تجرى على موظفى الجماعات فيما يخص حد السن ونظام رواتب التقاعد وعند الاقتضاء الرصيد عن الوفاة نفس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموظفى الدولة.
الفصل 10
يعتبر موظف الجماعة في وضعية مزاولة النشاط اذا كان مرسما بصفة قانونية في درجة ما وكان يزاول بالفعل مهامه كامل الوقت بجماعة ما أو بعض الوقت لفائدة جماعة أو عدة جماعات غير الجماعة المعين للعمل لديها. ويبقى في هذه الحالة الاخيرة تابعا لسلطة رئيس الجماعة الاصلية.
ويجب على الجماعة أو الجماعات المستفيدة من عمل هذا الموظف أن تدفع مساهمة الى الجماعة التابع لها العون وفقا لكيفيات تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية.
الفصل 11
تجرى مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) على اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء موظفى الجماعات على أن تراعى فى ذلك مقتضيات الفصلين 12 و 13 بعده.
الفصل 12
اذا كان عدد الموظفين التابعين لجماعة واحدة يقل عن مائة جاز احداث لجنة ادارية متساوية الاعضاء واحدة مختصة ازاء جميع هؤلاء الموظفين بناء على قرار لرئيس المجلس الجماعى المعنى بالامر.
وفي هذه الحالة يحدد عدد ممثلى الادارة والموظفين في عضوين رسميين وعضوين نائبين.
الفصل 13
يعين ممثلو الموظفين عن طريق القرعة من بين موظفى الجماعة المعنية بالامر تطبيقا للفصل 21 من المرسوم المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959).
الفصل 14
تجرى على موظفى الجماعات فيما يخص التأديب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 )24 يبراير 1958) مع مراعاة المقتضى بعده؛
ولا يمكن في أية حالة من الاحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل عن السلطة المختصة اشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبى ما عدا اذا وافق على ذلك وزير الداخلية.
الفصل 15
يباشر التعيين في مهام رئيس قسم ورئيس مصلحة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعى بعد موافقة وزير الداخلية.
الفصل 16
يحدث منصب كاتب عام للجماعة.
ويقوم الكاتب العام للجماعة فى حدود الاختصاصات المسندة اليه من لدن رئيس المجلس الجماعى بتنشيط وتنسيق أعمال جميع المصالح التابعة للجماعة، ويسهر على تطبيق مقررات رئيس المجلس الجماعى.
الفصل 17
يعين الكاتب العام من بين موظفى الجماعات والدولة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعى بعد موافقة وزير الداخلية.
ويكون هذا التعيين قابلا للإلغاء جوهريا طبق نفس الشروط المقررة فى المقطع السابق.
الفصل 18
تحدد فيما بعد بمرسوم التعويضات عن المهام المقررة فى الفصلين 15 و 16 أعلاه.
الفصل 19
توظف الجماعات الاعوان المياومين والعرضيين طبقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
الفصل 20
ان حالة الاعوان المخولين صفة موقتين ومياومين وعرضيين والمزاولين عملهم بالجماعات في تاريخ العمل بهذا المرسوم تراجع ابتداء من نفس التاريخ على أساس الحالة التى كان فى مكانهم الحصول عليها لو كانوا ينتمون للإدارة.
الفصل 21
يمكن أن يشارك على السواء فى المباريات والامتحانات التى تنظمها الادارات العمومية والجماعات موظفو الدولة وموظفو الجماعات المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الانظمة الاساسية.
اما الخدمات المنجزة من طرف المعنيين بالامر في الادارة أو فى جماعة أو عدة جماعات فتعتبر عند الاقتضاء لتقدير الاقدمية المطلوبة بصفة نظامية.
الفصل 22
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالداخلية، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.
وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية بالنيابة، كاتب الدولة في المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاى.