الجزء الثاني: مقتضيات خاصةالباب الثاني: موظفو الجماعاتالفرع الرابع: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
الفصل 12
من مرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات
صيغة محينة بتاريخ 15 أبريل 1987
ف 1اذا كان عدد الموظفين التابعين لجماعة واحدة يقل عن مائة جاز احداث لجنة ادارية متساوية الاعضاء واحدة مختصة ازاء جميع هؤلاء الموظفين بناء على قرار لرئيس المجلس الجماعى المعنى بالامر.
ف 2وفي هذه الحالة يحدد عدد ممثلى الادارة والموظفين في عضوين رسميين وعضوين نائبين.
طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم رقم 2.77.738 — madda.ma
الفرع الرابع: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
الفصل 11 – الفصل 13- الفصل 11تجرى مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) على اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء موظفى الجماعات على
- الفصل 12اذا كان عدد الموظفين التابعين لجماعة واحدة يقل عن مائة جاز احداث لجنة ادارية متساوية الاعضاء واحدة مختصة ازاء جميع هؤلاء الموظفين بناء على قرار لرئيس المجلس الج
- الفصل 13يعين ممثلو الموظفين عن طريق القرعة من بين موظفى الجماعة المعنية بالامر تطبيقا للفصل 21 من المرسوم المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959).