مادة madda
FR
الجزء الثاني: مقتضيات خاصةالباب الثاني: موظفو الجماعاتالفرع الثالث: وضعية مزاولة النشاط

الفصل 10

من مرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات

صيغة محينة بتاريخ 15 أبريل 1987

ف 1يعتبر موظف الجماعة في وضعية مزاولة النشاط اذا كان مرسما بصفة قانونية في درجة ما وكان يزاول بالفعل مهامه كامل الوقت بجماعة ما أو بعض الوقت لفائدة جماعة أو عدة جماعات غير الجماعة المعين للعمل لديها. ويبقى في هذه الحالة الاخيرة تابعا لسلطة رئيس الجماعة الاصلية.

ف 2ويجب على الجماعة أو الجماعات المستفيدة من عمل هذا الموظف أن تدفع مساهمة الى الجماعة التابع لها العون وفقا لكيفيات تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية.

طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.77.738 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة