الجزء الثاني: مقتضيات خاصةالباب الثاني: موظفو الجماعاتالفرع الرابع: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
الفصل 11
من مرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات
صيغة محينة بتاريخ 15 أبريل 1987
تجرى مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) على اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء موظفى الجماعات على أن تراعى فى ذلك مقتضيات الفصلين 12 و 13 بعده.
طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم رقم 2.77.738 — madda.ma
الفرع الرابع: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
الفصل 11 – الفصل 13- الفصل 11تجرى مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) على اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء موظفى الجماعات على
- الفصل 12اذا كان عدد الموظفين التابعين لجماعة واحدة يقل عن مائة جاز احداث لجنة ادارية متساوية الاعضاء واحدة مختصة ازاء جميع هؤلاء الموظفين بناء على قرار لرئيس المجلس الج
- الفصل 13يعين ممثلو الموظفين عن طريق القرعة من بين موظفى الجماعة المعنية بالامر تطبيقا للفصل 21 من المرسوم المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959).