الجزء الأول: مبادئ عامة
الفصل 5
من مرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات
صيغة محينة بتاريخ 15 أبريل 1987
ف 1تسند سلطة التعيين الى رئيس المجلس الجماعى المعنى بالامر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 62 و 67 من الظهير الشريف الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون المتعلقة بالمجموعة الحضرية للدار البيضاء والجماعة الحضرية للرباط.
ف 2ويمارس رئيس الجماعة هذه السلطة فيما يخص الاطر المرتبة في سلالم الاجور من 1 الى 9 بادخال الغاية والمشار اليها في الفصل 6 (الفقرات 1 و 2 و 6 و 7) من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.77.738 — madda.ma
الجزء الأول: مبادئ عامة
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يخول صفة موظف بالجماعة كل شخص يعين فى منصب دائم ويرسم باحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات.
- الفصل 2يعتبر الموظف بجماعة ما فى حالة نظامية وقانونية بالنسبة لهذه الجماعة.
- الفصل 3يطبق هذا النظام الاساسى على جميع موظفى الجماعات.
- الفصل 4تجرى المقتضيات الآتية على موظفى الجماعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة المقررة في هذا المرسوم:
- الفصل 5تسند سلطة التعيين الى رئيس المجلس الجماعى المعنى بالامر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 62 و 67 من الظهير الشريف الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون ال