الجزء الأول: مبادئ عامة
الفصل 4
من مرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات
صيغة محينة بتاريخ 15 أبريل 1987
ف 1تجرى المقتضيات الآتية على موظفى الجماعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة المقررة في هذا المرسوم:
- –مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958(؛
- –مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بتطبيق النظام الاساسى المذكور وكذا النصوص المتعلقة بموظفى الدولة.
ف 2وتطبق فيما يخص الاصناف الاخرى للاعوان المستخدمين لدى الجماعات المقتضيات المعمول بها بخصوص الاصناف المطابقة للاعوان العاملين بالادارات العمومية.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.77.738 — madda.ma
الجزء الأول: مبادئ عامة
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يخول صفة موظف بالجماعة كل شخص يعين فى منصب دائم ويرسم باحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات.
- الفصل 2يعتبر الموظف بجماعة ما فى حالة نظامية وقانونية بالنسبة لهذه الجماعة.
- الفصل 3يطبق هذا النظام الاساسى على جميع موظفى الجماعات.
- الفصل 4تجرى المقتضيات الآتية على موظفى الجماعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة المقررة في هذا المرسوم:
- الفصل 5تسند سلطة التعيين الى رئيس المجلس الجماعى المعنى بالامر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 62 و 67 من الظهير الشريف الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون ال