الجزء الرابع: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجماركالقسم الأول: الأشياء التي يحملها المسافرون القادمون للمقام مؤقتا بالمغرب
الفصل 116
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
يمكن أن يستفيد من نظام القبول المؤقت 59:
- 1-الأشياء الجاري استعمالها المطابقة من حيث العدد للحاجات الاعتيادية التي يحملها الأشخاص المشار إليهم في الفصل 115 أعلاه أو الموضوعة سواء ضمن الأمتعة المنقولة معهم أم لا؛
- 2-وسائل النقل التي يملكها الأشخاص المذكورون وقطع الغيار المعدة لإصلاح وسائل النقل المذكورة.
طريقة الإحالةالفصل 116 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
القسم الأول: الأشياء التي يحملها المسافرون القادمون للمقام مؤقتا بالمغرب
الفصل 115 – الفصل 124- الفصل 115يستفيد من نظام القبول المؤقت المنصوص عليه في الفصل 145 من مدونة الجمارك المذكورة الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج ولا تتعدى مدة إقامتهم بالمغرب ستة أ
- الفصل 116يمكن أن يستفيد من نظام القبول المؤقت :
- الفصل 117يمنح نظام القبول المؤقت عن المدة التي يستغرقها مقام المستفيدين وأقصاها ستة أشهر تحسب من يوم دخولهم إلى التراب الخاضع.
- الفصل 118يجوز للإدارة عند استيراد هذه الأشياء أن تعفي المستفيدين من الاكتتاب في سندات الإعفاء بكفالة المشتملة على ضمان دفع رسوم ومكوس الاستيراد والفائدة عن التأخير المنص
- الفصل 119إن القبول المؤقت لوسائل النقل يمكن كذلك إنجازه بموجب سند للقبول المؤقت تسلمه المنظمات السياحية المرخص لها في هذا الصدد من طرف الإدارة.
- الفصل 120تلتزم هذه المنظمات السياحية سويا وعلى وجه التضامن مع المستفيد من الاستيراد بتسديد رسوم ومكوس الاستيراد المضافة إليها الفائدة المترتبة عن التأخير المستحقة على وس
- الفصل 121تحدد الإدارة الشروط الخاصة بتسليم واستعمال سندات الإعفاء بكفالة وسندات القبول المؤقت المشار إليها في الفصلين 118 و 119 أعلاه.
- الفصل 1221- يتعين على حائزي الأشياء المستوردة مؤقتا أن يثبتوا بصفة قانونية الوضعية الجمركية لهذه الأشياء عند كل طلب لأعوان الإدارة.
- الفصل 1231- يمكن عدم فرض تصدير وسائل النقل المصابة بعطب كبير عند وقوع حادث مثبت بكيفية صحيحة إذا كانت الإدارة تقبل التخلي عنها لفائدتها مجردة من جميع الصوائر.
- الفصل 124يتخذ مدير الإدارة جميع التدابير التي يراها لازمة لتطبيق نظام القبول المؤقت على مختلف أصناف الأشخاص والأشياء التي يمكنها الاستفادة من مقتضيات النظام المذكور.