مادة madda
FR
الجزء الرابع: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجماركالقسم الثاني: الأعتدة والمنتجات المختلفة

الفصل 125

من مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (رقم 2.77.862)

صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024

ف 1يمكن ضمن نظام القبول المؤقت أن يصرح بما يلي:

ف 2أولا: الأعتدة التي تبقى على ملكية أجنبية المعدة لإنجاز أشغال لمدة محدودة أو لاستعمال طارئ لأغراض صناعية، غير أن الاستفادة من هذا النظام تتوقف على رخصة خاصة يمنحها وزير المالية بعد موافقة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر؛

ف 3ثانيا: الأفلام أو التسجيلات السينماتوغرافية المكتراة أو المعارة؛

ف 4ثالثا:

  1. أ)اللفائف والمحتويات المستوردة فارغة من أجل تصديرها مملوءة بمنتجات وطنية سواء بقيت هذه اللفائف والمحتويات على ملكية أجنبية أم لا:
  2. 1-الاكياس والكييسات كيفما كانت المادة التي تتكون منها؛
  3. 2-الكتان المعد للتلفيف والحبال المعدة لحزم لفائف الصوف والجلود وغيرها من المنتجات؛
  4. 3-الصناديق الخشبية 61؛
  5. 4-العلب المصنوعة من الحديد الأبيض أو من الألمنيوم سواء كانت مركبة أم لا؛
  6. 5-البراميل المصنوعة من الخشب أو الحديد أو الفولاذ أو من مادة البلاستيك؛
  7. 6-الجعاب المصنوعة من الحديد أو الفولاذ أو من الألمنيوم.
  8. ب)اللفائف والمحتويات المستوردة المملوءة بالمنتجات الأجنبية الآتية:
  9. 1-القوارير الكبرى والدنان المملوءة بمختلف أنواع الحامض.
  10. 2-الأنابيب أو القنينات الحديدية المملوءة بحامض "كاربونيك" أو غيره من أنواع الغاز المضغوط أو السائل باستثناء القنينات المستعملة لنقل غاز "بوطان"؛
  11. 3-البراميل المصنوعة من الحديد أو الفولاذ أو مادة البلاستيك كيفما كان المنتج الموجود بها.
  12. ت)توابع اللفائف والمحتويات الآتية:
  13. 1-الدوائر والخيوط الحديدية المعدة لتقوية اللفائف كيفما كان نوعها المصدرة مملوءة بمنتجات وطنية باستثناء الأحزمة المعدنية والسلك المجدد المعدة كلها لنفس الأغراض؛
  14. 2-ألياف الخشب أو الورق لوقاية المنتجات الوطنية الملففة المصدرة.
  15. ث)اللفائف والمحتويات والتوابع غير المشار إليها في الفقيرات "أ" و"ب" و"ت" أعلاه بيد أن الاستفادة من هذا النظام تتوقف على رخصة يمنحها وزير المالية بعد موافقة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر.

ف 5رابعا: المنتجات والحيوانات المبينة بعده:

  1. 1-العينات والنماذج؛
  2. 2-البضائع المعدة لتقديمها أو استعمالها في معرض أو سوق عمومية أو مؤتمر أو مهرجان مماثل؛
  3. 3-الأشياء الخاصة بالأبحاث والتجارب؛
  4. 4-الاعتدة المهنية والحيوانات اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة الأشخاص القادمين للقيام في المغرب بعمل معين لمدة محددة؛
  5. 5-الكليشيات المعدة للطباعة؛
  6. 6-الأطر وصناديق حمل البضائع؛
  7. 7-الناقلات ذات الصبغة التجارية المستعملة للنقل الدولي عبر الطرق؛
  8. 8-الحيوانات الممكن استخدامها في المباريات الرياضية أو غيرها؛
  9. 9-المنتجات المصنوعة في المغرب انطلاقا من بضائع مستوردة في نطاق الاستفادة من القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال 62؛
  10. 10-دعامات الخيوط النسيجية (المسادي والبكرات والمخاريط وهلم جرا ......)؛
  11. 11-الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف، المزمع عرضها بمعرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، باستثناء البضائع المشار إليها في 2 من هذا البند63.

ف 6خامسا – البضائع المشار إليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

طريقة الإحالةالفصل 125 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: الأعتدة والمنتجات المختلفة

الفصل 125 – الفصل 137
  1. الفصل 125يمكن ضمن نظام القبول المؤقت أن يصرح بما يلي:
  2. الفصل 1261- يمكن أن يتم في جميع مكاتب الإدارة دخول وخروج الأعتدة والمنتجات المختلفة المطبق عليها نظام القبول المؤقت.
  3. الفصل 1271- يترتب عن استيراد الأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفصل 125 أعلاه إما الاكتتاب بسند للإعفاء مقابل كفالة أو تقديم الوثائق المنصوص عليها في الاتفاقيا
  4. الفصل 1281- إن سند الإعفاء مقابل كفالة يجب أن يحمل بالإضافة إلى توقيع المصرح توقيع المستفيد من القبول المؤقت وكذا توقيع الكفيل عند الاقتضاء.
  5. الفصل 129يودع سند الإعفاء مقابل كفالة لدى مكتب الاكتتاب.
  6. الفصل 130يمكن لأعوان الإدارة عند القيام بفحص هذه الأعتدة والمنتجات أن يأخذوا عينات منها وأن يعلموها ويطبعوها ويختموها بالرصاص بشرط أن لا تعرقل هذه العمليات الاستعمال الم
  7. الفصل 131يمسك أعوان الإدارة بشأن كل عملية للاستيراد حسابا تدرج فيه على الخصوص كميات الأعتدة والمنتجات:
  8. الفصل 1321- تحصر في الوقت اللازم للاستعمال المزمع انجازه مدة البقاء ضمن نظام القبول المؤقت للأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفقيرات أ – ب – ت – ث – من الفصل 1
  9. الفصل 133إن البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت يجب طيلة مدة بقائها أن تقدم عند أول طلب لأعوان الإدارة.
  10. الفصل 1341- إن الوجيبة المنصوص عليها في الفصل 148 من مدونة الجمارك المذكورة تعادل عن كل ثلاثة أشهر فيما يخص العتاد المشار إليه في الفقيرة أ من الفصل 125 أعلاه عشر المبلغ
  11. الفصل 1351- ترفق جذإذات الخصم بالتصريحات المفصلة الموضوعة لأجل التصدير أو الايداع أو العرض لاستهلاك المنتجات والاعتدة المختلفة.
  12. الفصل 136يمكن أن تطبق على حساب القبول المؤقت تصفية اجمالية واحدة أو عدة تصفيات جزئية متوالية.
  13. الفصل 137يسلم مكتب التعهد إبراءا نهائيا بشأن سندات الاعفاء بكفالة.
فهرس النص كاملا · 258 مادة