الفصل 134
- 1-إن الوجيبة المنصوص عليها في الفصل 148 من مدونة الجمارك المذكورة تعادل عن كل ثلاثة أشهر فيما يخص العتاد المشار إليه في الفقيرة أ من الفصل 125 أعلاه عشر المبلغ المتجمع من رسوم ومكوس الاستيراد المفروضة على هذا العتاد يوم تسجيل التصريح بالقبول المؤقت.
ف 1غير أن الوجيبة السالفة الذكر يمكن، بناء على قرار يتخذه وزير المالية بعد استطلاع رأي الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر، أن تخفض كل ثلاثة أشهر إلى ربع عشر مجموع مبالغ الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد، إذا زادت مدة الاستهلاك المحاسبي للمعدات المذكورة على ثلاثين شهرا:
ف 2ويتم كما يلي دفع وجيبة الثلاثة أشهر المذكورة المستحقة منذ يوم تسجيل التصريح بالقبول المؤقت:
- –عن الثلاثة أشهر الأولى: قبل حيازة البضائع؛
- –فيما بعد: خلال العشرة أيام الأولى من كل ثلاثة أشهر جديدة تشملها مدة البقاء الممنوحة.
ف 3غير أن القدر الإجمالي للوجيبة المدفوعة بهذه الكيفية لا يمكن أن يتعدى المبلغ المتجمع من رسوم ومكوس الاستيراد المطبقة على العتاد يوم تسجيل التصريح بالقبول المؤقت.
ف 4وفيما يخص أداء الوجيبة، فإن فترة كل ثلاثة أشهر ابتدئ فيها تحسب بكاملها. ولا يمكن أن يؤذن في إرجاع أي مبلغ في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بتصدير أو بإيداع في المستودع للأعتدة المذكورة أنجز قبل نهاية فترة الثلاثة أشهر.
- 2-تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث واستغلال مناجم الهيدروكاربور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412(فاتح أبريل 1992(فإن مواد التجهيز المستوردة مؤقتا لاستخدامها لمدة محددة واللازمة لإنجاز برامج الاستكشاف والبحث والاستغلال تستفيد من الإعفاء من الوجيبة المشار إليها في الفصل 148 من مدونة الجمارك 71.
طريقة الإحالةالفصل 134 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
القسم الثاني: الأعتدة والمنتجات المختلفة
الفصل 125 – الفصل 137- الفصل 125يمكن ضمن نظام القبول المؤقت أن يصرح بما يلي:
- الفصل 1261- يمكن أن يتم في جميع مكاتب الإدارة دخول وخروج الأعتدة والمنتجات المختلفة المطبق عليها نظام القبول المؤقت.
- الفصل 1271- يترتب عن استيراد الأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفصل 125 أعلاه إما الاكتتاب بسند للإعفاء مقابل كفالة أو تقديم الوثائق المنصوص عليها في الاتفاقيا
- الفصل 1281- إن سند الإعفاء مقابل كفالة يجب أن يحمل بالإضافة إلى توقيع المصرح توقيع المستفيد من القبول المؤقت وكذا توقيع الكفيل عند الاقتضاء.
- الفصل 129يودع سند الإعفاء مقابل كفالة لدى مكتب الاكتتاب.
- الفصل 130يمكن لأعوان الإدارة عند القيام بفحص هذه الأعتدة والمنتجات أن يأخذوا عينات منها وأن يعلموها ويطبعوها ويختموها بالرصاص بشرط أن لا تعرقل هذه العمليات الاستعمال الم
- الفصل 131يمسك أعوان الإدارة بشأن كل عملية للاستيراد حسابا تدرج فيه على الخصوص كميات الأعتدة والمنتجات:
- الفصل 1321- تحصر في الوقت اللازم للاستعمال المزمع انجازه مدة البقاء ضمن نظام القبول المؤقت للأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفقيرات أ – ب – ت – ث – من الفصل 1
- الفصل 133إن البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت يجب طيلة مدة بقائها أن تقدم عند أول طلب لأعوان الإدارة.
- الفصل 1341- إن الوجيبة المنصوص عليها في الفصل 148 من مدونة الجمارك المذكورة تعادل عن كل ثلاثة أشهر فيما يخص العتاد المشار إليه في الفقيرة أ من الفصل 125 أعلاه عشر المبلغ
- الفصل 1351- ترفق جذإذات الخصم بالتصريحات المفصلة الموضوعة لأجل التصدير أو الايداع أو العرض لاستهلاك المنتجات والاعتدة المختلفة.
- الفصل 136يمكن أن تطبق على حساب القبول المؤقت تصفية اجمالية واحدة أو عدة تصفيات جزئية متوالية.
- الفصل 137يسلم مكتب التعهد إبراءا نهائيا بشأن سندات الاعفاء بكفالة.