مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.862

مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (رقم 2.77.862)

صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
التعديلات (1)
  1. 1-المرسوم رقم 2.24.400 صادر في 6 ذي الحجة 1445 (13 يونيو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7314 بتاريخ 27 ذو الحجة 1445 (4 يوليو 2024)، ص 4029 ؛ 2- مرسوم رقم 2.24.295 صادر في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024) بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 ، الجريدة الرسمية عدد 7295 بتاريخ 20 شوال 1445 (29 أبريل 2024)، ص 2623. 3-المرسوم رقم 2.23.1204 صادر في 26 من شعبان 1445 (7 مارس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7285 بتاريخ 14 رمضان 1445 (25 مارس 2024)، ص 1801 ؛ 4-المرسوم رقم 2.23.463 صادر في 17 من ذي الحجة 1444 (6 يوليو 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7214 بتاريخ 2 محرم 1445 (20 يوليو 2023)، ص 5737 ؛ 5-المرسوم رقم 2.22.535 صادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7150 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1444 (8 ديسمبر 2022)، ص 7850 ؛ 6-المرسوم رقم 2.22.438 صادر في 16 من ذي القعدة 1443 (16 يونيو 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7101 بتاريخ 30 ذو القعدة 1443 (20 يونيو 2022)، ص 3734 ؛ 7-المرسوم رقم 2.19.886 صادر في 22 من جمادى الأولى 1442 (6 يناير 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1442 (21 يناير 2021)، ص 725 ؛ 8-المرسوم رقم 2.15.977 صادر في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6423 بتاريخ 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)، ص 10181 ؛ 9-المرسوم رقم 2.15.699 صادر في 9 محرم 1437 (23 أكتوبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6410 بتاريخ 22 محرم 1437 (5 نوفمبر 2015)، ص 8686 ؛ 10-المرسوم رقم 2.15.697 صادر في 9 محرم 1437 (23 أكتوبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6410 بتاريخ 22 محرم 1437 (5 نوفمبر 2015)، ص 8686 ؛ 11-المرسوم رقم 2.12.594 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6113 بتاريخ 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012)، ص 6774 ؛ 12-المرسوم رقم 2.10.256 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5895 بتاريخ 22 ذو الحجة 1431 (29 نوفمبر 2010)، ص 5115 ؛ 13-المرسوم رقم 2.10.121 صادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5858 بتاريخ 9 شعبان 1431(22 يوليو 2010)، ص 3807 ؛ 14-المرسوم رقم 2.07.860 صادر في 24 من رجب 1430 (17 يوليو 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5758 بتاريخ 14 شعبان 1430(6 أغسطس 2009)، ص 4249 ؛ 15-المرسوم رقم 2.08.622 صادر في 3 صفر 1430 (30 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 7 ربيع الأول 1430(5 مارس 2009)، ص 929 ؛ 16-المرسوم رقم 2.02.9 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5027 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1423 (5 أغسطس 2002)، ص 2182 ؛ 17-المرسوم رقم 2.00.673 صادر في 6 جمادى الآخرة 1421 (5 سبتمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421(7 سبتمبر 2000)، ص 2329 ؛ 18-المرسوم رقم 2.00.360 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)، ص 1890 ؛ 19-المرسوم 2.98.387 صادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4658 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999)، ص 230 ؛ 20-المرسوم 2.98.518 صادر في 7 جمادى الآخرة 1419 (29 سبتمبر 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998)، ص 2860 ؛ 21-المرسوم رقم 2.96.301 صادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 14 صفر 1417(فاتح يوليو 1996)، ص 1274 ؛ 22-المرسوم رقم 2.95.771 صادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4339 مكرر بتاريخ 9 شعبان 1416(31 ديسمبر 1995)، ص 3522 ؛ 23-المرسوم رقم 2.94.728 صادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4287 مكرر بتاريخ 28 رجب 1415(31 ديسمبر 1994)، ص 2304 ؛ 24-استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992) الصفحة رقم 1930- مرسوم رقم 2.92.1021 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4188 بتاريخ 11 شعبان 1413 (3 فبراير 1993)، ص 171 ؛ 25-المرسوم رقم 2.92.1021 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413(30 ديسمبر 1992)، ص 1930 ؛ 26-المرسوم رقم 2.90.1015 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1411 (31 ديسمبر 1990)، الجريدة الرسمية عدد 4079 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1411 (2 يناير 1991)، ص 25 ؛ 27-المرسوم رقم 2.89.586 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990)، ص 42 ؛ 28-استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 3870 الصادرة في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) الصفحة 1524- مرسوم رقم 2.86.817 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3880 بتاريخ 10 رجب 1407(11 مارس 1987)، ص 242 ؛ 29-المرسوم رقم 2.86.817 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3870 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1407(31 ديسمبر 1986)، ص 1524 ؛ 30-المرسوم رقم 2.85.878 صادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3818 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1406(فاتح يناير 1986)، ص 51 ؛ 31-المرسوم رقم 2.84.295 صادر في 25 من رجب 1404 (27 ابريل 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 1404(27 ابريل 1984)، ص 544. 32-المرسوم رقم 2.81.003 صادر في 19 من جمادى الاولى 1402 (16 مارس 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3623 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1402(7 أبريل 1982)، ص 319 ؛ 33- المرسوم رقم 2.81.605 صادر في 19 من جمادى الاولى 1402 (16 مارس 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3623 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1402(7 أبريل 1982)، ص 319. 34- مرسوم رقم 2.81.093 صادر في 19 من جمادى الأولى 1402 (16 مارس 1982) بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون، الجريدة الرسمية عدد 3623 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1402 (7 أبريل 1982) ص 320.
نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون ولا سيما الفصول 16 و 26 و 34 و 68 و 93 و 94 و 96 و 102 و 105 و 121 و 135 و 145 و 152 و 154 و 155 و 159 و 164 و 165 و 167 و 170 و 172 و 179 و 180 و 181 من المدونة المذكورة.

وباقتراح من وزير المالية وبعد استشارة وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الدولة المكلف بالداخلية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 258 مادة

الفصل 1

  1. 1-تعتبر متأصلة من بلد ما البضائع التي تم الحصول عليها في هذا البلد من المنتجات والمواد الاولية الاجنبية الاصل المشار اليها في الفقيرة 1 من الفصل 16 من مدونة الجمارك والتي طرأ عليها تحويل تام أفقدها ذاتيتها الاصلية.
  2. 2-تعتبر كتحويلات تامة:
  3. أ)الصياغات أو التحويلات التي ينتج عنها فائض قيمة يعادل على الاقل قيمة استيراد المنتجات المصوغة بالبلد الذي أنجز فيه التحويل؛
  4. ب)التحويلات المدرجة في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.

الفصل 2

يحدد فائض القيمة المشار اليه في الفقيرة 2 من الفصل الاول أعلاه حسب الثمن المطبق على البضاعة عند الخروج من المعمل والتي طرأ عليها تحويل تام حسب مدلول الفصل الاول أعلاه.

ويمكن على التوالي اثبات القيمة عند الاستيراد بالبلد الذي تم فيه التحويل التام المذكور، وثمن البضاعة المشار اليه أعلاه وقت خروجها من المعمل بتقديم نسخة متأصلة من تصريح الاستيراد المؤشر عليه لأجل المصادقة من طرف مصلحة الجمارك للبلد الذي تم فيه التحويل وكذا بالفاتورة المحررة من طرف المؤسسة التي قامت بالتحويل التام المذكور.

وعندما يسمح البلد المحول برد الضرائب عند التصدير، يجب أن يطرح من قيمة المنتجات المصوغة عند الاستيراد إلى البلد المحول المبلغ المردود من هذه الضرائب.

الفصل 3

تحدد المنطقة البرية لدائرة الجمارك الواقعة على الشاطئ المغربي للبحر الابيض المتوسط داخل خط العشرين كيلومترا المحدد في الفقيرة 3 من الفصل 25 من مدونة الجمارك:

بالطريق الذاهبة من بركان إلى مليلية (الطريق الرئيسية رقم 27) إلى نقطة تقاطعها مع الممر رقم 5311 ؛

بالممر رقم 5311 إلى الطريق الثانوية رقم 142 ؛

بالطريق الثانوية رقم 142 ابتداء من نقطة تقاطعها مع الممر إلى مشرع حمادي؛

بالملوية فيما بين مشرع حمادي وملك الويدان؛

بالممر الذاهب من ملك الويدان على الضفة اليسرى للملوية إلى نقطة تقاطعه مع الممر صاكا أفصو؛

بالممر صاكا أفصو ابتداء من النقطة أعلاه إلى نقطة التقاء الممر الواصل أفصو بممر عين الزهر؛

بالممر أفصو- عين الزهرة إلى نقطة تقاطعه مع الممر الواصل عين الزهرة بطريق الناضور – الحسيمة؛

بالممر الواصل عين الزهرة بطريق الناضور - الحسيمة (الطريق الرئيسية رقم 39) ابتداء من نقطة تقاطعه المذكورة إلى طريق الناضور – الحسيمة؛

بالطريق الذاهبة من الناضور إلى الحسيمة (الطريق الرئيسية رقم 39) ابتداء من نقطة تقاطعها مع الممر الآتي من عين الزهرة إلى نقطة تقاطعها مع الممر المؤدى إلى ترجيست عبر تيزی ايفری؛

بالممر الذاهب إلى ترجيست عبر تيزی ايفری ابتداء من نقطة تقاطعها مع طريق الناضور-الحسيمة (الطريق الرئيسية رقم 39) الی ترجيست؛

بالطريق الذاهبة من الحسيمة إلى شفشاون (الطريق الرئيسية رقم 39 (ابتداء من ترجيست إلى شفشاون)؛

الطريق الذاهبة من شفشاون إلى سبتة (الطريق الرئيسية رقم 28) ابتداء من شفشاون إلى نقطة تقاطعها مع الطريق الذاهبة من تطوان إلى طنجة (الطريق الرئيسية رقم 38).

الفصل 4

وحرر بالرباط في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

الوزير الأول الإمضاء: أحمد عصمان وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بن سليمان