الجزء الثالث: عمليات الاستخلاص الجمركيالقسم الثاني: الأداء بواسطة سندات مكفولة
الفصل 62
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
يمكن لمدير الإدارة أن يسحب من الملزمين الإذن في أداء الرسوم والمكوس بواسطة سندات مكفولة عندما يتخذ تدبير من التدابير الاحتياطية الشخصية المشار اليها في الفقيرات 2 و 3 و 4 من الفصل 220 من مدونة الجمارك المذكورة ضد هؤلاء الملزمين أو عندما يرى أن الضمانات المعطاة سابقا أصبحت غير كافية.
طريقة الإحالةالفصل 62 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
القسم الثاني: الأداء بواسطة سندات مكفولة
الفصل 55 – الفصل 62 المكرر- الفصل 55يجب على الملزمين الراغبين في تسديد رسوم الجمرك وغيرها من الرسوم والمكوس المستحقة عند استيراد أو تصدير البضائع وكذا جميع الرسوم والمكوس المحصلة من طرف الإدارة بو
- الفصل 56السندات المكفولة سندات أذنية تستحق بحسب اختيار المدين بالرسوم الجمركية لستين أو تسعين أو مائة وعشرين أو مائة وثمانين يوما تبتدئ من تاريخ تسليمها أداء للمبا
- الفصل 57تحرر هذه السندات تبعا لمقتضيات الفصل 232 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فات
- الفصل 58ان الملزمين المقبولين للاستفادة من كيفية هذا الأداء لا يمكنهم تقديم سندات مكفولة الا عندما يكون مبلغ الرسوم والمكوس الواجب أداؤه بناء على جرد أو بتصريح الفي دره
- الفصل 591- يترتب عن السندات المكفولة أداء علاوة تحدد من طرف الإدارة بداية كل 6 أشهر، على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة (3) أشهر، المكتتبة عن طريق المناقص
- الفصل 60تحسب الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفقيرة 3 من الفصل 94 من مدونة الجمارك المذكورة على أساس المبلغ الاجمالي للسند.
- الفصل 61في حالة التوقف عن الأداء من طرف أحد الموقعين عن السندات فإن المبلغ الاجمالي للسندات الموقعة التي حل أو سيحل أجلها تصبح واجبة الأداء على الفور.
- الفصل 62يمكن لمدير الإدارة أن يسحب من الملزمين الإذن في أداء الرسوم والمكوس بواسطة سندات مكفولة عندما يتخذ تدبير من التدابير الاحتياطية الشخصية المشار اليها في الفقيرات
- الفصل 62 المكررنسخ.