مادةmadda
FR
الجزء الثالث: عمليات الاستخلاص الجمركيالقسم الثاني: المعشر في الجمرك

الفصل 9

من مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (رقم 2.77.862)

صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024

يجب أن يوجه طلب رخصة قبول معشر في الجمرك داخل ظرف مضمون إلى مدير الإدارة. وينبغي أن يبين في الطلب مكتب أو مكاتب الجمرك التي ستمارس فيها بصفة اعتيادية مهام المعشر.

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: المعشر في الجمرك

الفصل 9 – الفصل 26
  1. الفصل 9يجب أن يوجه طلب رخصة قبول معشر في الجمرك داخل ظرف مضمون إلى مدير الإدارة. وينبغي أن يبين في الطلب مكتب أو مكاتب الجمرك التي ستمارس فيها بصفة اعتيادية مهام المعش
  2. الفصل 10يجب أن تكون طلبات رخصة القبول مرفقة:
  3. الفصل 11تشعر الإدارة بأنها توصلت بهذا الطلب في أجل اقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ استلام طلب رخصة القبول وتأمر بإجراء بحث كما تخبر الغرفة التأديبية للمعشرين المقبو
  4. الفصل 12تمنح شهادة القبول لمدة غير معينة. وتكون صحيحة بالنسبة لجميع مكاتب الجمارك التابعة للإدارة ما لم ينص على خلاف ذلك في المقرر الصادر بمنحها.
  5. الفصل 13تبلغ مقررات الرفض بكيفية فردية إلى مقدمي الطلب وفي حالة وتتضمن رقم التقييد بالسجل المنصوص عليه في الفصل 15 بعده.
  6. الفصل 14تبلغ مقررات الرفض بكيفية فردية إلى مقدمي الطلب.
  7. الفصل 15تمسك الإدارة سجلا تقيد فيه اسماء جميع المعشرين المقبولين في الجمارك والأشخاص المؤهلين للتصريح باسم الشركات التي حصلت على رخصة معشر مقبول في الجمارك.
  8. الفصل 16لا يجوز لاي معشر مقبول حديثا ان يمارس مهنته الا بعد أن يثبت لدى الإدارة تقييده في جدول الضرائب التجارية (البتانتا) وفي السجل التجاري أو ان يثبت المساعي المبذولة
  9. الفصل 17نسخ
  10. الفصل 18نسخ
  11. الفصل 19يخضع كل معشر في الجمرك لسلطة الغرفة التأديبية ويتعين ان يدفع لها اشتراكا سنويا يحدد مقداره وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 43 بعده.
  12. الفصل 20كل تأسيس لشركة وكل تعديل للنظام الاساسي لشركة ما وكل تغيير يطرأ بخصوص هوية المسيرين أو بخصوص الأشخاص الذاتيين المؤهلين للتصريح لدى الجمرك لحساب الشركة يجب أن يب
  13. الفصل 21في حالة التخلي عن المهنة أو سحب رخصة القبول أو الوفاة أو في أية حالة تكون من شأنها أن تحول دون قيام معشر مقبول بمواصلة ممارسة مهنته تعين الغرفة التأديبية معشرا
  14. الفصل 22نسخ
  15. الفصل 23يمكن أن تسحب رخصة القبول بصفة مؤقتة أو نهائية بمقرر لوزير المالية بعد استشارة الغرفة التأديبية واللجنة الاستشارية للمعشرين.
  16. الفصل 24يمكن أن يقترح سحب رخصة القبول مؤقتا أو نهائيا اما من طرف الإدارة أو من طرف الغرفة التأديبية في الحالات المنصوص عليها في نظامها الداخلي. وعندما يكون مثل هذا الاج
  17. الفصل 25تبلغ مقررات سحب رخصة القبول الموقت أو النهائي بصفة فردية إلى المعنيين بالأمر وكذا إلى الشركة نفسها إذا كان الامر يتعلق بها. وتنهى علاوة على ذلك إلى علم العموم ف
  18. الفصل 26ان التخلي عن رخصة القبول المشار اليه في الفصل 21 أعلاه وسحب رخصة القبول يسري مفعولهما ابتداء من اليوم الموالي ليوم تاريخ المقرر المثبت للتخلي أو الصادر بتبليغ ا
فهرس النص كاملا · 258 مادة