الجزء الخامس: الأنظمة الخاصةالقسم الأول: الأشياء والبضائع المرجعة المتأصلة من التراب الخاضع أو الممغربة بأداء الرسوم والمكوس
الفصل 174
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
- 1 -تستورد مع الإعفاء، من أداء رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند الاستيراد الأشياء والبضائع المرجعة إلى التراب الخاضع المتأصلة منه وغير المصرح بها عند التصدير قصد الاستفادة إما من نظام التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع وإما من نظام التصدير المؤقت وذلك بشرط:
- أ)أن يعترف بها باعتبار أنها متأصلة من التراب المذكور؛
- ب)أن لا تكون قد أجريت عليها في الخارج أية مناولات أخرى غير اللازمة لحفظها؛
- ت)أن يكون الاستيراد مع طلب الإعفاء قد تم في ظرف تقل مدته عن سنتين ابتداء من تاريخ تصديرها؛
- ث)أن ينجز الاستيراد من طرف المصدر أو لحسابه.
- 2 -يمكن للإدارة أن تحتم الإدلاء بجميع الوثائق التي تراها ضرورية لتبرير الشروط المحددة في الفقيرة 1 أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 174 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
القسم الأول: الأشياء والبضائع المرجعة المتأصلة من التراب الخاضع أو الممغربة بأداء الرسوم والمكوس
الفصل 174 – الفصل 176- الفصل 1741 - تستورد مع الإعفاء، من أداء رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند الاستيراد الأشياء والبضائع المرجعة إلى التراب الخاضع المتأصلة منه وغير المصرح بها
- الفصل 175عندما تكون هذه الأشياء أو البضائع المرجعة إلى المغرب قد تم تصديرها:
- الفصل 1761 - تستورد مع الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند الاستيراد، الأشياء أو البضائع الممغربة بأدائها للرسوم والمرجعة إلى التراب الخاضع بشرط: