الجزء الخامس: الأنظمة الخاصةالقسم الأول: الأشياء والبضائع المرجعة المتأصلة من التراب الخاضع أو الممغربة بأداء الرسوم والمكوس
الفصل 176
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
- 1 -تستورد مع الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند الاستيراد، الأشياء أو البضائع الممغربة بأدائها للرسوم والمرجعة إلى التراب الخاضع بشرط:
- أ)أن تكون قد تم التعرف عليها باعتبارها ممغربة بأدائها للرسوم؛
- ب)نسخ92
- ت)أن لا تكون قد أجريت عليها في الخارج مناولات أخرى غير المناولات اللازمة لحفظها؛
- ث)أن يكون الاستيراد مع طلب الإعفاء قد تم في أقل من سنتين بعد تاريخ تصديرها، ولا يطبق هذا الأجل على السيارات الخاضعة لمسطرة التسجيل في سلسلة عادية؛
- ج)أن يكون الاستيراد قد أنجز سواء من طرف المصدر أو لحسابه.
- 2 –يمكن للإدارة أن تحتم الإدلاء بجميع الوثائق التي تراها ضرورية لتبرير الشروط المحددة في الفقيرة 1 أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 176 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
القسم الأول: الأشياء والبضائع المرجعة المتأصلة من التراب الخاضع أو الممغربة بأداء الرسوم والمكوس
الفصل 174 – الفصل 176- الفصل 1741 - تستورد مع الإعفاء، من أداء رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند الاستيراد الأشياء والبضائع المرجعة إلى التراب الخاضع المتأصلة منه وغير المصرح بها
- الفصل 175عندما تكون هذه الأشياء أو البضائع المرجعة إلى المغرب قد تم تصديرها:
- الفصل 1761 - تستورد مع الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند الاستيراد، الأشياء أو البضائع الممغربة بأدائها للرسوم والمرجعة إلى التراب الخاضع بشرط: