مادة madda
FR
الجزء الخامس: الأنظمة الخاصةالقسم الثاني: المعدات والمواد المخصصة للسقي

الفصل 205 المكرر مرتين

من مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (رقم 2.77.862)

صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
  1. 1-يجب على المستورد أن يحصل، قبل كل عملية استيراد، على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة على القائمة المتضمنة لكمية المعدات والمواد التي ستستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5% بموجب أحكام الفصل 164 المكرر-1- د) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

يجب على المستورد للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5% أن يدلي لإدارة الجمارك:

  1. –بالقائمة المتضمنة لكمية المعدات والمواد المشار إليها أعلاه عند تقديمه للتصريح المفصل للمواد والمعدات المستوردة؛
  2. –بشهادة، تحرر من قبل المصالح الجهوية المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة تثبت معاينة تركيب، لمجموع أو لبعض المواد والمعدات المشار إليها في الفقرة أعلاه وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها إلى المستعمل.
  3. 2-تحدد قائمة المعدات والمواد المخصصة للسقي المشار إليها في 1 أعلاه طبقا للبيانات الواردة بالملحق رقم 8 بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالفصل 205 المكرر مرتين من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة