الجزء الرابع: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجماركالقسم الثالث: شروط خاصة لتسوية بعض عمليات القبول المؤقتالباب الرابع: التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي
الفصل 142
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
ف 1يودع سند الإعفاء مقابل كفالة لدى مكتب الاكتتاب.
ف 2يسلم نظير من سند الإعفاء مقابل كفالة إلى المتعهد.
طريقة الإحالةالفصل 142 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
الباب الرابع: التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي
الفصل 138 – الفصل 147- الفصل 138إن المنتجات والبضائع المغربية الأصل أو الممغربة بدفع رسوم ومكوس الاستيراد أو المستوردة بحكم نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، يمكن أن يصرح بتصديرها المؤقت
- الفصل 139يمكن أن يتم دخول وخروج المنتجات المشار اليها في الفصل 138 أعلاه من جميع مكاتب الإدارة باستثناء المكاتب المبينة بعده: الصويرة، العرائش، الحسيمة، بني أنصار، الربا
- الفصل 140يترتب عن تصدير المنتجات، الاكتتاب في سند للإعفاء مقابل كفالة .
- الفصل 141يشتمل سند الإعفاء بكفالة المشار إليه أعلاه بالإضافة إلى توقيع المصرح وتوقيع المصدر الحقيقي على توقيع الكفيل في حالة وجوده.
- الفصل 142يودع سند الإعفاء مقابل كفالة لدى مكتب الاكتتاب.
- الفصل 143يمكـن لأعوان الإدارة خلال معاينـة البضائع أن يأخـذوا عينـات منها وأن يعلمـوها ويطبعوها إذا كانت الصياغة أو التحويل المزمع إنجازه لا يحول دون ذلك. كما يمكنهم بصف
- الفصل 144يمسك أعوان الإدارة عن كل تصدير مؤقت حسابا يبين فيه ما يلي:
- الفصل 145إن المنتجات المصدرة مؤقتا تحصر مدة بقائها بالخارج في الوقت اللازم للعملية المزمع إنجازها من غير أن تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.
- الفصل 146يمكن أن تطبق على حساب التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي، تصفية إجمالية واحدة أو عدة تصفيات جزئية متوالية.
- الفصل 147ان الإبراء النهائي لسندات الاعفاء بكفالة يسلم من طرف مكتب الاكتتاب.