مادة madda
FR

ف 1يؤهل الوزير المكلف بالمالية لأن يغير:

ف 2I- بقرارات :

  1. –الآجال والأسعار المنصوص عليها في الفصل 64 المكرر أعلاه؛
  2. –سعر الفائدة عن التأخير المنصوص عليه في الفصول 54 و 60 و 65 أعلاه؛
  3. –المبلغ الادنى للرسوم والمكوس الممكن أداؤها بواسطة السندات المكفولة المنصوص عليه في الفصل 58 أعلاه؛
  4. –سعر العلاوة المنصوص عليها في الفصل 59 أعلاه؛
  5. –أسعار العمولة المنصوص عليها في الفصل 64 المكرر أعلاه؛
  6. –المدة المفروض عليها الرسم أثناء البقاء بأماكن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا مبالغ رسم الخزن المفروضة على هذه البضائع والمنصوص عليها في الفصل 70 أعلاه؛
  7. –الآجال المنصوص عليها في الفصلين 69 و 72 أعلاه؛
  8. –القيمة القصوى للبضائع المعتبرة متروكة لدى الجمرك التي يجوز للإدارة أن تتخلى عنها مجانا تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 214 المكرر (2) أعلاه؛
  9. –قوائم مكاتب الإدارة المفتوحة لأنظمة القبول المؤقت لأجل تحسين الصنع الفعال، والتصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي المنصوص عليها على التوالي في الفصلين 99 و 138 أعلاه؛
  10. –المبلغ الأدنى للاستثمار الذي يجب أن تحققه المقاولات التي يمكن أن تستفيد من نظام المستودع الصناعي الحر المنصوص عليه في الفصل 98 المكرر أعلاه.

ف 3II- بقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر :

  1. –قوائم البضائع المشار إليها في الفصول الفصل 1 (2- ب) و 125 و 153 و 173 (1) و 206 أعلاه ؛
  2. –المقادير المتوسطة جدول شروط التصفية الخاصة ببعض البضائع الخاضعة لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم 121؛
  3. –قائمة المدن المبينة في الفصل 212 من هذا المرسوم؛
  4. –المصنف المبين في الفقرة الأولى بالفصل الثاني من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة عندما لا يؤدي هذا التغيير إلى تعديل مبلغ الرسم الجمركي المفروض على المنتجات المعنية 122.
  5. –المسمية المعرف بها في الفقرة 1 من الفصل 2 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وذلك طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 5 من هذه المدونة.

طريقة الإحالةالفصل 216 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السابع: مقتضيات انتقالية وختامية

الفصل 215 – الفصل 217
  1. الفصل 215تحدد بقرار لوزير المالية الصيغ الواجب استعمالها إما للتصريح الجمركي بالبضائع المراد استيرادها أو تصديرها وإما للقيام بكل اجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في
  2. الفصل 216يؤهل الوزير المكلف بالمالية لأن يغير:
  3. الفصل 216 المكرريؤهل الوزير المكلف بالمالية لأن:
  4. الفصل 217يسند إلى الوزير المكلف بالمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 20 محرم 1398 (31 دجنبر 1977).
فهرس النص كاملا · 258 مادة