الجزء السابع: مقتضيات انتقالية وختامية
الفصل 216
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
ف 1يؤهل الوزير المكلف بالمالية لأن يغير:
ف 2I- بقرارات :
- –الآجال والأسعار المنصوص عليها في الفصل 64 المكرر أعلاه؛
- –سعر الفائدة عن التأخير المنصوص عليه في الفصول 54 و 60 و 65 أعلاه؛
- –المبلغ الادنى للرسوم والمكوس الممكن أداؤها بواسطة السندات المكفولة المنصوص عليه في الفصل 58 أعلاه؛
- –سعر العلاوة المنصوص عليها في الفصل 59 أعلاه؛
- –أسعار العمولة المنصوص عليها في الفصل 64 المكرر أعلاه؛
- –المدة المفروض عليها الرسم أثناء البقاء بأماكن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا مبالغ رسم الخزن المفروضة على هذه البضائع والمنصوص عليها في الفصل 70 أعلاه؛
- –الآجال المنصوص عليها في الفصلين 69 و 72 أعلاه؛
- –القيمة القصوى للبضائع المعتبرة متروكة لدى الجمرك التي يجوز للإدارة أن تتخلى عنها مجانا تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 214 المكرر (2) أعلاه؛
- –قوائم مكاتب الإدارة المفتوحة لأنظمة القبول المؤقت لأجل تحسين الصنع الفعال، والتصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي المنصوص عليها على التوالي في الفصلين 99 و 138 أعلاه؛
- –المبلغ الأدنى للاستثمار الذي يجب أن تحققه المقاولات التي يمكن أن تستفيد من نظام المستودع الصناعي الحر المنصوص عليه في الفصل 98 المكرر أعلاه.
ف 3II- بقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر :
- –قوائم البضائع المشار إليها في الفصول الفصل 1 (2- ب) و 125 و 153 و 173 (1) و 206 أعلاه ؛
- –المقادير المتوسطة جدول شروط التصفية الخاصة ببعض البضائع الخاضعة لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم 121؛
- –قائمة المدن المبينة في الفصل 212 من هذا المرسوم؛
- –المصنف المبين في الفقرة الأولى بالفصل الثاني من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة عندما لا يؤدي هذا التغيير إلى تعديل مبلغ الرسم الجمركي المفروض على المنتجات المعنية 122.
- –المسمية المعرف بها في الفقرة 1 من الفصل 2 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وذلك طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 5 من هذه المدونة.
طريقة الإحالةالفصل 216 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
الجزء السابع: مقتضيات انتقالية وختامية
الفصل 215 – الفصل 217- الفصل 215تحدد بقرار لوزير المالية الصيغ الواجب استعمالها إما للتصريح الجمركي بالبضائع المراد استيرادها أو تصديرها وإما للقيام بكل اجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في
- الفصل 216يؤهل الوزير المكلف بالمالية لأن يغير:
- الفصل 216 المكرريؤهل الوزير المكلف بالمالية لأن:
- الفصل 217يسند إلى الوزير المكلف بالمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 20 محرم 1398 (31 دجنبر 1977).