مادةmadda
FR
الجزء الثالث: عمليات الاستخلاص الجمركيالقسم الخامس: الغرفة التأديبية

الفصل 46

من مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (رقم 2.77.862)

صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024

عند مرور الاجل المنصوص عليه في الفصل السابق فإن المعشر المقبول الذي لم يسو وضعيته أو الذي لم يدل بمبررات مقبولة من طرف الغرفة التأديبية يعتبر متخليا عن ممارسة مهنته ويمكن حينئذ أن تخبر الغرفة التأديبية فورا بهذا التخلي الهيئات المختصة لأجل سحب رخصة القبول.

طريقة الإحالةالفصل 46 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: الغرفة التأديبية

الفصل 29 – الفصل 53
  1. الفصل 29تشتمل الغرفة التأديبية على عشرة أعضاء منتخبين لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء الخارجين.
  2. الفصل 30تحدد الإدارة تاريخ الانتخابات وينهى إلى علم المعنيين قبل تاريخ اجراء الانتخابات بشهرين بواسطة اعلانات تعلق بمكاتب الجمرك.
  3. الفصل 31في حالة ما إذا انخفض عدد أعضاء الغرفة التأديبية إلى ستة أعضاء او أقل أجري انتخاب تكميلي في أقرب أجل ممكن.
  4. الفصل 32ينتخب أعضاء الغرفة التأديبية من طرف المعشرين المقبولين المسجلين عند تاريخ الاستدعاء للانتخابات بسجل تقييد الاسماء المشار اليه في الفصل 15 من هذا المرسوم.
  5. الفصل 33تسلم الإدارة الناخبين قبل الانتخابات بشهر على الأقل بطاقة انتخابية من النموذج المحدد من طرف هذه الإدارة، تحمل تأشيرة رئيس الغرفة التأديبية وكذا تأشيرة مدير الإد
  6. الفصل 34تمسك الإدارة سجلا انتخابيا يمكن الاطلاع عليه من طرف المعشرين المقبولين. ويجب ان تقدم جميع الشكايات المتعلقة بتقييد أو حذف ناخب قبل تاريخ الاقتراع بخمسة عشر يوما
  7. الفصل 35ان الأشخاص المقبولين للانتخاب هم:
  8. الفصل 36يتم التصويت بالاقتراع على القائمة بالنسبة لمجموع التراب الجمركي ويجرى بواسطة رسالة مضمونة أو مودعة مقابل ايصال.
  9. الفصل 37يجري التصويت في التاريخ المحدد للاقتراع بمقر الإدارة بالرباط.
  10. الفصل 38يجب أن يحتوي الغلاف الواحد على بطاقة انتخابية واحدة والا اعتبر التصويت باطلا.
  11. الفصل 39يعلن عن انتخاب المرشحين الذين حصلوا على نصف الاصوات مع اضافة صوت واحد من الاصوات المعبر عنها.
  12. الفصل 40تستدعى الإدارة الغرفة التأديبية لتكوين مكتبها في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للانتخابات.
  13. الفصل 41يؤذن للغرفة التأديبية للمعشرين في الجمرك المقبولين في أن تقبض من كل معشر مقبول مقيد بالسجل المشار اليه في الفصل 15 من هذا المرسوم اشتراكا سنويا مخصصا لتغطية مصا
  14. الفصل 42يدفع كل معشر مقبول اشتراكا برسم مؤسسته الرئيسية للتعشير ونصف اشتراك عن كل وكالة من وكالاته.
  15. الفصل 43تحدد الغرفة التأديبية بعد استشارة الجمعية المهنية للمعشرين المقبولين مبلغ الاشتراك كل سنة في جلسة بكامل هيئتها يجب ان يحضرها ثلاثة ارباع اعضائها على الاقل.
  16. الفصل 44يفرض مقدار الاشتراك بكامله عن السنة المالية التي تمكن خلالها المعنى بالأمر من ممارسة مهنته بصفة قانونية أيا كان تاريخ منح أو سحب رخصة القبول.
  17. الفصل 45يوجه امين الصندوق في حالة الامتناع من الأداء أو تأخيره لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر رسالة مضمونة إلى المعشر المخالف ينذره فيها بوجوب الوفاء بما عليه في أجل شهر واحد.
  18. الفصل 46عند مرور الاجل المنصوص عليه في الفصل السابق فإن المعشر المقبول الذي لم يسو وضعيته أو الذي لم يدل بمبررات مقبولة من طرف الغرفة التأديبية يعتبر متخليا عن ممارسة م
  19. الفصل 47تمتد السنة المالية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة.
  20. الفصل 48يكون أمين صندوق الغرفة التأديبية مسؤولا عن التدبير المالي ولا يمكنه القيام بأداءات اخرى غير الأداآت المنصوص عليها في النظام الاساسي للغرفة المذكورة، وفي حالة وج
  21. الفصل 49تحصر حسابات امين الصندوق سنويا بمجرد اختتام السنة المالية.
  22. الفصل 50تخضع هذه الحسابات لمراقبة مندوب في الحسابات تعينه الغرفة التأديبية.
  23. الفصل 51تحصر الغرفة التأديبية في ظرف الاشهر الستة الموالية لاختتام السنة المالية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، حساب أمين الصندوق وتبرئ ذمته عند الاقتضاء ويحرر م
  24. الفصل 52يجب أن تجعل سجلات المحاسبة وجميع أوراق النفقات رهن اشارة أعوان المراقبة الممكن تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالمالية.
  25. الفصل 53تعد الغرفة التأديبية نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالمالية من أجل المصادقة عليه.
فهرس النص كاملا · 258 مادة