الجزء الخامس: الأنظمة الخاصةالقسم الأول: مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة
الفصل 204
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
- 1-يمكن للمصلحة التي سلمت شهادة التصدير بطلب من صاحب شهادة التصدير:
- أ)اما أن تسلم في الحال بدلا من شهادة التصدير الفريدة المنصوص عليها في الفصل 198 أعلاه عدة شهادات للتصدير يجب أن يكون مبلغها الاجمالي مساويا للمبلغ الذي يكون قد تم على أساسه تحرير شهادة التصدير الفريدة.
- ب)أو تقبل بعد تسليم شهادة التصدير المنصوص عليها في الفصل 198 أعلاه القيام مقابل تسليم الشهادة المذكورة بتحرير عدة شهادات للتصدير يجب أن يكون مبلغها الاجمالي مساويا للمبلغ الذى تم على أساسه تحرير شهادة للتصدير المتبادلة.
- 2 –تصفى الرسوم والمكوس وفق الشروط العادية أثناء العرض للاستهلاك خلال الآجال المحددة فيما يخص المنتجات المماثلة للمنتجات التي قد تم بشأنها تسليم شهادة التصدير ويباشر تخفيض المبالغ المستحقة برسم مختلف الرسوم أو المكوس إلى غاية القيم المطابقة للشهادة بعد تسليم شهادة التصدير التي هي في حوزة المصرح إلى الإدارة.
ولا تجب المطالبة الا بما بقي من الرسوم والمكوس غير المشمولة بشهادة التصدير المذكورة. وإذا كانت قيمة شهادة التصدير تفوق مبلغ الرسوم والمكوس المستحقة فإن الإدارة تحتفظ بالسند ويتسلم المصرح شهادة ثانية تكون قيمتها مساوية للفارق بشأن المبلغ المذكور.
- 3 –يقوم أعوان مكتب الجمرك الذين ينجزون العملية في الحالات المنصوص عليها في الفقيرتين 1 و 2 أعلاه بإدراج المراجع المقيدة في عقب سجل شهادات التصدير.
- 4 –تحصر مدة صلاحية الشهادات الجديدة في تاريخ صلاحية الشهادة الاولية.
طريقة الإحالةالفصل 204 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
القسم الأول: مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة
الفصل 191 – الفصل 204- الفصل 191ان مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة الواجب ان تزود بها البواخر التي يمكنها الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والمكوس عملا بالفقيرتين 1 و 2 من الفصل 165 من مد
- الفصل 1921- إن المنتجات المستخرجة تنقل، تبعا لموقع مستودعات الادخار، من هذه المستودعات إلى البواخر الواجب تموينها وذلك إما بموجب سند إعفاء مقابل كفالة فيما يخص البضائع ا
- الفصل 193ان مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة الواجب أن تزود بها الطائرات التي يمكنها الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والمكوس عملا بالفقيرتين - 1 و 2 – من الفصل 165
- الفصل 194تدخل في الملاحة الجوية التي تخول حق التموين أو الاعفاء بالنسبة للطائرات التي تقوم بملاحة جوية في اتجاه إلى الخارج، المسافة المقطوعة فوق التراب المغربي بدون توقف
- الفصل 195تطبق مقتضيات الفقيرة 1 من الفصل 192 من هذا المرسوم على مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المأخوذة من مستودعات الادخار الخصوصية.
- الفصل 1961 – يتم شحن مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستفيدة من الاعفاء من رسوم ومكوس الدخول والخروج بعد الاطلاع على ورقة للتحليق يسلمها – تحت مسؤوليته – الوكيل
- الفصل 197تدرج بيانات ورقة التحليق في سجل خاص يمسكه الوكيل المفوض لشركة النقل.
- الفصل 198ان شحن مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة الخالصة من رسوم ومكوس الاستيراد فيما يخص تموين الطائرات التي يمكنها الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والمكوس يمكن بط
- الفصل 199لا يمكن أن تسلم شهادة التصدير المنصوص عليها في الفصل 198 أعلاه عند الاقلاع من مطارات متوفرة على مصلحة جمركية ما عدا في حالة استثناء ممنوح من طرف مدير الإدارة.
- الفصل 200لتطبيق مقتضيات الفصل 198 أعلاه يتم اثبات الشحن على متن هذه الطائرات بعد الاطلاع على ورقة التحليق المنصوص عليها في الفصل 196 أعلاه المحررة والمسلمة حسبما هو مبين
- الفصل 201تطبق مقتضيات الفصل 197 أعلاه على عمليات التموين بمنتجات خالصة من رسوم ومكوس الاستيراد.
- الفصل 2021 – ان مبلغ شهادة التصدير يكون معادلا لما هو مبين بعده تبعا للأصل الوطني أو الاجنبي للمنتجات المستعملة لتموين هذه الطائرات؛
- الفصل 203تحدد مدة صلاحية شهادة التصدير في ستة أشهر ويبتدئ هذا الاجل غداة شحن المنتجات على متن الطائرة.
- الفصل 2041- يمكن للمصلحة التي سلمت شهادة التصدير بطلب من صاحب شهادة التصدير: