الجزء الرابع: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجماركالقسم الأول: مقتضيات عامة
الفصل 82
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
ان صاحب الامتياز والمستفيد من رخصة فتح المستودع الحر الخصوصي يتعين عليهما:
- –تسهيل عمليات المراقبة أو الاحصاء؛
- –امساك محاسبة مادية معدة للإدارة بخصوص البضائع المودعة؛
- –اشعار الإدارة المذكورة بجميع التغييرات الطارئة على وضعية البضائع المودعة ومكانها.
طريقة الإحالةالفصل 82 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
القسم الأول: مقتضيات عامة
الفصل 75 – الفصل 86- الفصل 75يمكن ان تفتح مستودعات الجمرك في جميع النقط الكائنة بالتراب الخاضع إذا كانت حاجات التجارة والصناعة العصرية تستوجب ذلك مع مراعاة امكانات المراقبة من طرف أعوان الإ
- الفصل 76تودع الطلبات المتعلقة بفتح المستودع لدى الإدارة.
- الفصل 77يجب ان يكون بناء وتهيئة الاماكن المستعملة للإيداع مطابقين للتصميم المقبول من طرف الإدارة.
- الفصل 78تكون البضائع عند ادخالها إلى المستودع موضوع تصريح وفحص ينجزان وفقا للقواعد المطبقة على البضائع المصرح بها لأجل الاستهلاك باستثناء البضائع المشار اليها في الفصل
- الفصل 79يجب أن يحمل تصريح التعهد بالدخول إلى مستودع الادخار، علاوة على توقيع المصرح، توقيع المودع كما هو معرف به في الفصل 126 من مدونة الجمارك المذكورة وكذا توقيع الكفي
- الفصل 80تسجل البضائع الموضوعة بالمستودع في كناش للإحصاء أو في حساب للدخول والخروج يمسكه أعوان الإدارة.
- الفصل 81يجب أن تكون البضائع الموضوعة بالمستودع مرتبة وفقا لتعليمات الإدارة.
- الفصل 82ان صاحب الامتياز والمستفيد من رخصة فتح المستودع الحر الخصوصي يتعين عليهما:
- الفصل 83يجوز أن تنقل البضائع المودعة إلى مستودع آخر من الأصناف المبينة في الفقيرة 2 من الفصل 119 من مدونة الجمارك المذكورة.
- الفصل 84يجب أن يتم تقديم البضائع خلال ايداعها بكيفية مطابقة من حيث الكمية والجودة إلى أعوان الإدارة الذين يمكنهم القيام بجميع عمليات المراقبة والاحصاء.
- الفصل 85ان الأشخاص المخولين حق التصرف في البضائع الموضوعة في المستودع يسوغ لهم طيلة مدة ايداع البضائع المذكورة:
- الفصل 86يصرح بالبضائع المستخرجة من المستودع ويتم فحصها تبعا للقواعد المطبقة في النظام الجمركي المخول اياها.