الجزء الرابع: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجماركالقسم الثاني: الأعتدة والمنتجات المختلفة
الفصل 132
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
- 1-تحصر في الوقت اللازم للاستعمال المزمع انجازه مدة البقاء ضمن نظام القبول المؤقت للأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفقيرات أ – ب – ت – ث – من الفصل 125.
ف 1وتحسب هذه المدة من طرف الإدارة باعتبار الوثائق المقدمة من طرف صاحب الطلب دون أن تتجاوز المدة القصوى لهذا البقاء:
- –سنتين فيما يخص الأشياء المدرجة في الفقيرات ثالثا (أ) وثالثا (ت) ورابعا (9) ورابعا
ف 2(11)؛
- –سنة واحدة فيما يخص الأشياء المبينة في تاء – ب؛
- –ستة أشهر فيما يخص الأشياء المدرجة في الفقرة الرابعة من الفصل 125 باستثناء الفقرة 4 (3) و 4 (9) المشار إليهما أعلاه.
ف 3غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو بتفويض منه للمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة68 أن يمنح، في حالات مبررة، تمديد الأجل المذكور شرط أن لا يتعدى هذا التمديد ضعف هذا الأجل.
- 2-إن مدة بقاء البضائع المبينة في الفقيرة "ج" من الفصل 125 أعلاه هي المدة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ماعدا في حالة تطبيق التحفظات التي أبدتها المملكة المغربية بشأن هذه النقطة أثناء المصادقة على هذه الاتفاقيات.
طريقة الإحالةالفصل 132 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
القسم الثاني: الأعتدة والمنتجات المختلفة
الفصل 125 – الفصل 137- الفصل 125يمكن ضمن نظام القبول المؤقت أن يصرح بما يلي:
- الفصل 1261- يمكن أن يتم في جميع مكاتب الإدارة دخول وخروج الأعتدة والمنتجات المختلفة المطبق عليها نظام القبول المؤقت.
- الفصل 1271- يترتب عن استيراد الأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفصل 125 أعلاه إما الاكتتاب بسند للإعفاء مقابل كفالة أو تقديم الوثائق المنصوص عليها في الاتفاقيا
- الفصل 1281- إن سند الإعفاء مقابل كفالة يجب أن يحمل بالإضافة إلى توقيع المصرح توقيع المستفيد من القبول المؤقت وكذا توقيع الكفيل عند الاقتضاء.
- الفصل 129يودع سند الإعفاء مقابل كفالة لدى مكتب الاكتتاب.
- الفصل 130يمكن لأعوان الإدارة عند القيام بفحص هذه الأعتدة والمنتجات أن يأخذوا عينات منها وأن يعلموها ويطبعوها ويختموها بالرصاص بشرط أن لا تعرقل هذه العمليات الاستعمال الم
- الفصل 131يمسك أعوان الإدارة بشأن كل عملية للاستيراد حسابا تدرج فيه على الخصوص كميات الأعتدة والمنتجات:
- الفصل 1321- تحصر في الوقت اللازم للاستعمال المزمع انجازه مدة البقاء ضمن نظام القبول المؤقت للأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفقيرات أ – ب – ت – ث – من الفصل 1
- الفصل 133إن البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت يجب طيلة مدة بقائها أن تقدم عند أول طلب لأعوان الإدارة.
- الفصل 1341- إن الوجيبة المنصوص عليها في الفصل 148 من مدونة الجمارك المذكورة تعادل عن كل ثلاثة أشهر فيما يخص العتاد المشار إليه في الفقيرة أ من الفصل 125 أعلاه عشر المبلغ
- الفصل 1351- ترفق جذإذات الخصم بالتصريحات المفصلة الموضوعة لأجل التصدير أو الايداع أو العرض لاستهلاك المنتجات والاعتدة المختلفة.
- الفصل 136يمكن أن تطبق على حساب القبول المؤقت تصفية اجمالية واحدة أو عدة تصفيات جزئية متوالية.
- الفصل 137يسلم مكتب التعهد إبراءا نهائيا بشأن سندات الاعفاء بكفالة.