مرسوم رقم 2.78.622 بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادي الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ولاسيما الفصلين 40 و 41 منه؛
وباقتراح من وزير الشغل والتكوين المهني ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1399 (11 ابريل 1979)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
يحدد في ستة وثلاثين (36) درهما المقدار الشهري للتعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في التعويض المذكور.
الفصل الثاني
لا يخول الحق في التعويض الا اذا قبض المؤمن له في الشهر أجرة تعادل ثمانين درهما على الأقل.
غير ان نفس الحق يعترف به للمستفيدين من التعويض الذين يتقاضون أقل من ثمانين
(80) درهما في الشهر والذين كان لهم قبل 31 مارس 1961 الحق في التعويض العائلي تطبيقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثالث
ينسخ المرسوم رقم 2.63.426 الصادر في 23 من جمادي الآخرة 1388 (11 نونبر 1963) بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسبما وقع تغييره.
الفصل الرابع
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 2 صفر 1399 (فاتح يناير 1979).
الفصل الخامس
يسند إلى وزير الشغل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1399 (23 أبريل 1979).
الوزير الأول، الامضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والتكوين المهني، الامضاء: محمد أرسلان الجديدي.