الفصل الاول
من مرسوم رقم 2.78.622 بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يحدد في ستة وثلاثين (36) درهما المقدار الشهري للتعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في التعويض المذكور.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.78.622 — madda.ma
مرسوم رقم 2.78.622 بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاوليحدد في ستة وثلاثين (36) درهما المقدار الشهري للتعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في التعويض المذكور.
- الفصل الثانيلا يخول الحق في التعويض الا اذا قبض المؤمن له في الشهر أجرة تعادل ثمانين درهما على الأقل.
- الفصل الثالثينسخ المرسوم رقم 2.63.426 الصادر في 23 من جمادي الآخرة 1388 (11 نونبر 1963) بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسبما وقع ت
- الفصل الرابعيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 2 صفر 1399 (فاتح يناير 1979).
- الفصل الخامسيسند إلى وزير الشغل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.